⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28033 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجــــــي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / جعفــــــــر محمـــــــد قاســـم نائب رئيس مجلس الدولة و / نصـــــر منصـــور سليمــــان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــد حسين محمــد نصـــر مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمـــد إبراهـــــيم أحمـــــــد أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكـمــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المدعي بصفته يهدف إلى الحكم : بقبول الإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 13234 لسنة 57 ق . د الصادر من هذه المحكمة ، وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات. ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال فإن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة إنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ الحكم أن تجد - بعد صدور الحكم - وقائع جديدة تستوجب وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنه يتعين ألا يكون الإشكال في الحكم باباً من أبواب الطعن على الحكم المستشكل فيه، كما يتعين ألا يكون من الإشكال مجالاً تطرح فيه الوقائع والأسباب التي كان يمكن طرحها أمام المحكمة الصادر منها الحكم المستشكل فيه. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل بصفته من الإشكال الماثل لم يقدم أية وقائع جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تستدعي وقف تنفيذه، الأمر الذي يضحى معه الإشكال الماثل غير قائم على أسبابه التي تبرره قانوناً مما يتعين القضاء برفضه. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 /1 ، ونزولاً على حكم المادة 188 من ذات القانون فإن المحكمة تقضي بتغريم المستشكل بصفته مبلغ مائتي جنيه. فلهــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات وغرامة مقدارها مائتي جنيه.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــــات بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/5/2005 أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم : بقبول الإشكال شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 13234 لسنة 57 ق . د القاهرة لحين الفصل في الطعن رقم 371 لسنة 50 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستشكل ضدهم المصاريف والأتعاب. وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه أن المستشكل ضدهم سبق وأن حصلوا على حكم في الدعوى رقم 13234 لسنة 57 ق ضد النقابة يقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المصروفات. ولما كان سوف يترتب على تنفيذ هذا الحكم أضرار للنقابة يتعذر تداركها، فقد تم إقامة الإشكال الماثل بغية وقف تنفيذه واعتماده على قرار صدر من وزير التربية والتعليم قبل صدور قانون النقابة رقم 67 لسنة 1974 ومخالفة هذا القرار للقانون. واختتم المدعي بصفته صحيفة دعواه بطلباته أنفة الذكر. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/9/2005 حيث تم نظرها وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع وقد انقضى هذا الأجل دون أن يتقدم أحد بمذكرات، ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل، وأصدر الحكم آخر الجلسة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة النطق به.