الطعن رقم 114 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-11-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم ومحمد عزمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد تراضي طرفي الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه واطمئنانا إليه - ذلك لا يكون اتفاقا على قاعدة للإثبات في الدعوى تتقيد بها المحكمة ويتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته ولا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه.