⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27816 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هاني أحمد الدر ديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ، من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإيقافها عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطبقا لأحكام المواد 10، 13، 14،15من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الصحة مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة مع إرجاء البت في المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/5/2005 وطلبت فـــي ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإيقافها عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليـوم 31/10/2005، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .