الطعن رقم 27791 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد هشام أحمد الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة
و / فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ علي فتح الله مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدي عامر أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 242 لسنة 2003 الصادر من رئيس حي الهرم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن المادة "25" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه " يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة .
كما تنص المادة "58" من قانون المحاماة علي أن ".... كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمامها . أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين أمامها .......ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة " .
ومفاد ما تقدم أن المشرع استلزم توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري علي صحيفة الدعوى واعتبره إجراء جوهري لا تكتمل شكل الصحيفة بدونه ورتب علي تخلفه الحكم ببطلانها وبطلان جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال كافة الآثار التي ترتبت علي رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3773 لسنة 37 ق جلسة 3/4/1994 نقض مدني الطعن رقم 1197 لسنة 50 ق جلسة 15/3/1984 " .
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم وكان الثابت من عريضة الدعوى المقدمة من الأستاذين / عماد حسين عريان ومحمد مصطفي سلطان أنها لم توقع من أي منهما كما أنهما لم يوقعا علي أي صفحة منها ومن ثم فإنه يكون قد تخلف في
شأنها الإجراء الجوهري الذي تطلبه المشرع في هذا الشأن وهو توقيع المحامي المقبول لدي المحكمة علي العريضة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلانها ويكون الدفع المبدي في هذا الشأن قائم علي صحيح حكم القانون جديرا بالأخذ به مع إلزام رافع الدعوى المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / ببطلان عريضة الدعوى وألزمت رافعها المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعــــــــــــات
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/2003 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 242 لسنة 2003 الصادر من رئيس حي الهرم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تم تأجيل نظرها لإخطار المدعي ووكيله لحضور المحامي الأصلي لتوقيع العريضة ولم يحضر المدعي أو المحامي رافع الدعوى رغم منحه أكثر من أجل لذلك وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .