⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27598 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / رفعت خلــــف عـــــبد المجــيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حســــن محمــــــود سعـــداوى مستشار بمجلـــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــد سليمـــــــــــــــان مفـــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــم الكــــــــــــاشف أمـــــــــــين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن حقيقة طلبات المدعى هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات . من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا فلم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل الذي حددته المحكمة لذلك . ومن حيث انه طبقا لنص المادة رقم (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25لسنة1968 ، فان للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها : 1- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها . 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه ، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . 4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة ، وجلسة أخرى اقرب منها لنظر القضية في حاله عدم إيداعها 00 ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها لاحتوائها على عناصر فنية يصعب علي المحكمة الإلمام بها دون الرجوع لأهل الخبرة. فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة، ليندب احد خبرائه المختصين علي إن تكون مهمته، بيان هل الكشك محل قرار التداعي مقام بترخيص من الإدارة من عدمه، وهل هو مقام على ارض مملوكة للدولة من عدمه، وهل هناك ترخيص بالإشغال من عدمه. وللخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية :- الإطلاع علي أوراق ومستندات الدعوى وما يقدمه له الخصوم والانتقال إلي الجهات المعنية للإطلاع على ما لديها من سجلات متعلقة بالدعوى ، وسماع أقوال الطرفين والشهود دون حلف يمين ، وعلى المدعى إيداع أمانه قدرها 100 جنيه ، وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 6/11/2005 في حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 25/12/2005 في حالة إيداعها ، وعلى سكرتير المحكمة إخطار طرفي الخصومة بهذا الحكم وإرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة ، وعلى الخبير تقديم تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة المحددة ، وأبقت الفصل في المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعــــــات أقام المدعى دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 21/5/2002 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه رقم 73لسنة2002 وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات0 وبجلسة 5/11/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة، والتي تلقت ملف الدعوى وتم قيدها تحت الرقم المشار إليه بصدر الحكم . وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة حيث بجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.