⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27597 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيـــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و/ حسن محمود سعـــــــــــداوى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمــد سليمـــــــــان مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكر تارية السيــــــــــــــــــــــد/ هاشم كاشـــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن حقيقة طلبات المدعى هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات . من حيث إن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً فتم رد ثمة مذكرات خلال الأجل الذي حددته المحكمة كذلك . ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فإن للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها : 1- بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه ، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته . 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . 4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إبداء الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها . ومن حيث إن الدعوى بحالتها غير مهيأة للفصل فيها ، لاحتوائها على مسائل فنية يصعب على المحكمة الإلمام بها دون الرجوع لأهل الخبرة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ، ليندب أحد خبرائه المختصين على أن تكون مهمته بيان هل الأكشاك محل القرار الطعين مقامة بترخيص من جهة الإدارة من عدمه وهل هي مقامة على أرض مملوكة للدولة من عدمه وهل هناك رخصة إشغال طريق من عدمه وللخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية : الإطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما يقدمه له الخصوم والانتقال إلى الجهات المعنية للإطلاع على ما لديها من سجلات متعلقة بالدعوى ، وسماع أقوال الطرفين والشهود دون حلف يمين ،وعلى المدعى إيداع أمانة قدرها 100ج ، وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 6/11/2005 في حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 25/12/2005 في حالة إيداعها ، وعلى سكرتير المحكمة إخطار طرفي الخصومة بهذا الحكم وإرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة ، وعلى الخبير تقديم تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة المحددة وأبقت الفصل في المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقعات :- أقام المدعي دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت بداية قلم كتاب محكمة الجيزة طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 73 لسنة 2002 وإلزام الإدارة المصروفات . وبجلسة 5/11/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة . وأبقت الفصل في المصروفات . وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وتم قيدها تحت الرقم المشار إليه بصدر الحكم ، حيث تدوول نظرها أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات المرافعة المرفقة ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .