الطعن رقم 27300 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فتحي إبراهيم توفيـــــــق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــار/ على فتــح الله مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ مجدي عامـــــــــــــــــــــر أمين الســـــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الدعوى أقيمت بهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 53 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر .
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " لا يلتزم المحامى الذي يحضر بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
ومفاد النصوص المتقدمة أنه يتعين على المحامى عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى رافع الدعوى لم يقدم أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق. بجلسة 14/12/1985 ) .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من محاضر الجلسات عدم حضور المدعي أي من جلسات المرافعة كما أن المحامى رافع الدعوى لم يقدم سندات وكالته رغم إخطارهم بذلك فمن ثم تكون الدعوى والحالة هذه قد رفعت من عير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبولها .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعـــــــدم قبــــــــول الدعــــــــوى شكــــــــلا وألزمـــــــــت رافعهــــــــا المصروفــــــــات .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/7/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 53 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تم تأجيل نظرها لإخطار المدعي ووكيله لتقديم سند الوكالة ولم يحضر المدعي أو المحامى رافع الدعوى رغم منحهم أكثر من أجل لذلك وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .