⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-2-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته، وإذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه وحساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها في النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب في صلاحية تلك الأوراق والحسابات وأن تورد الأسباب التي تبني عليها قضاءها في ذلك. فإذا هي كانت بعد أن أثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وأنه يجب الأخذ بها قد ردت على ذلك بقولها إن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة، ثم اكتفت بسرد مآخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التي رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذي أقامت عليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانوناً للممول في الطعن أمام القضاء، ولذلك يكون حكمها قاصر التسبيب.