الطعن رقم 27065 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأساتذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و/ صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيــــــــــم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
****** المحكمة********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المشار إليه سلفا 0
ومن حيث أن المشرع نظم أحكام ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141و 142 و 143 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وقد تضمنت إجراءاته وما يترتب على ذلك على الترك من أثار تتلخص فى إلغاء جميع إجراءات الخصومة وإلزام المدعى التارك للمصروفات ويقتصر دور المحكمة إذا ما تم الترك وفقا لما نص عليه القانون على إثبات ترك الخصومة0
ومن حيث أن هذه القواعد والأحكام تعد القواعد الإجرائية العامة ومن ثم فإنها تصدق فى مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء الادارى ويجوز طبقا لها ترك الخصومة فى الدعوى الإدارية 0
ومن حيث أن المدعى بتركه الخصومة فى الدعوى وذلك بإقراره المقدم وبجلسة 21/9/2005 فى مواجهة الحاضر عن الدولة ولم يعترض على ذلك مما تقضى معه المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى وإلزامه المصروفات عملا بنص المادة 114 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات0
فقرة رقم -1
الإجراءات
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والنادي المدعى عليه الثالث الصادر فى 23/3/2005 و 18/4/2005 بمنح عضوية جمعية أصحاب الجياد بمصر الجديدة للأشخاص المبينة أسمائهم بالكشف المرفق بالقرار وما يترتب على ذلك من أثار 0
وتحددت جلسة 21/9/2005 لنظر الدعوى وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس إدارة النادي وإقرار المدعى بتركه الخصومة فى الدعوى على ذك وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 2/10/2005 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباه لدى النطق به0