الطعن رقم 27017 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار / إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد حسين عيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / على فتح الله مفوض الدولـــــــــــــة
وســــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــــــــــد / مجدي عامــر أمين الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــة "
بعــد الإطلاع علـى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1لسنة1999 حي وسط القاهرة وإلزام المستشكل ضدهم بصفتهم المصروفات 0
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى واضطرد في مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 على أن قيام المدعى يرفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي
على طلب بإلغاء ذلك القرار الذي هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك تأسيسا على أن المدعى أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الادارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الأتباع قانونا لرفعها 0
ومن حيث انه ولئن كان ذلك إلا أن الأخذ به ليس طليقا من كل قيد وإنما هو مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا بمعنى أن أعمال المبدأ الذي جرى عليه قضاء المحكمة المذكورة والمشار إليه سابقا بشأن تفسير المادة 49 من قانون مجلس الدولة منوط بأن تكون المحكمة المدنية التي أقيمت الدعوى أمامها بطلب وقف التنفيذ هي أصلا محكمة موضوع إي أنها تختص ببحث موضوع الدعوى المرفوعة أمامها وليس بنظر الطلب المستعجل فقط وذلك حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ ينطوي ضمنا على طلب إلغاء القرار المطعون فيه 0
" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1880لسنة42ق.ع جلسة 30/8/1998 " 0
وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت أن المدعى أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1لسنة1999 حي وسط القاهرة 0
وان المحكمة المذكورة قضت في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ، ولما كانت المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها ابتداء هي محكمة تنفيذ ولا تملك أصلا التصدي لموضوع الدعوى مما لا يمكن معه القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوي ضمنا على طلب الإلغاء ، مما يغدو معه طلب وقف التنفيذ غير مقترن بطلب الإلغاء ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى إعمالا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ...... بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة - الدائرة الثانية تنفيذ مستعجل القاهرة وقيدت برقم 2692لسنة2002 تنفيذ مستعجل القاهرة ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المستشكل فيه رقم 1لسنة1999 حي وسط القاهرة وإلزام المستشكل ضدهم بصفتهم المصروفات 0
وقال شرحا لاشكاله انه صدر ضده قرار الإزالة رقم 1لسنة1999 من حي وسط القاهرة إدارة الأملاك والتعديات متضمنا إزالة التعديات الواقعة على الأرض ملك الدولة باسم / زيدان عبد الغنى وبمساحة 60 م2 تقريبا وهو عبارة عن مبنى سكنى من الطوب الأحمر وسقف خشب خلف مطبعة الحلب بالمنطقة الصناعية بالجمالية 0
ونعى على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون ومن غير مختص بإصداره ومتضمنا إساءة استعمال السلطة ، وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بطلبه آنف البيان 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة المشار إليها على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/10/2002 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات 0
ونفاذا لهذا القضاء فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم 0
وقد تحدد لنظرها جلسة 27/1/2004 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/4/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبذات الجلسة أجلت المحكمة نظرها لجلسة 4/7/2004 ليقوم المدعى بتعديل طلباته وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة إلا انه نكل عن ذلك وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0