⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 279 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-5-25 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة - المقاصة القانونية والمقاصة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام لأنه تنفيذ لما التزم به المدين عيناً بأداء المحل ذاته ومن ثم فالمنازعة في حصول الوفاء هي منازعة في وجود الحق الذي رفعت به الدعوى أو انقضائه لا تغير من نطاق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء, وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن, وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبباً مغايراً لسبب الالتزام المقابل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون, ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغير لحق الدائن رافع الدعوى, وهو ما غير من نطاق الدعوى لأصلية ويطرح دعوى جديدة, ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القانونية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسدادها مقدماً خمسة آلاف جنية للمؤجر المطعون ضده عند تحرير عقد الإيجار من قيمة أجرة عين النزاع فحرر لها بذلك المبلغ 167 سنداً إذنياً قيمة كل سند ثلاثين جنيهاً تستحق شهرياً بدءً من تاريخ تحرير عقد الإيجار وحتى 1/12/1999 تستهلك بواقع نصف الإيجار المستحق شهرياً حتى التاريخ الأخير وقدمت المستندات الدالة على ذلك فلم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع في شيء منها فإن محكمة الاستئناف تكون إزاء دفع من الطاعنة بانقضاء التزامها بالأجرة بالوفاء بها مقدماً مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تفصل في هذا الدفاع على أساس من هذا التكييف الصحيح قبل الفصل في طلب الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة وبحث أثره على صحة التكليف بالوفاء, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء معتبراً أن دفاع الطاعنة هو طلب للمقاصة القضائية لم ترفع به دعوى أصلية أو يبدي في صورة طلب عارض في الدعوى وفق نص المادة 123 من قانون المرافعات والتفت عنه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.