الطعن رقم 112 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-11-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ صحيفة الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية صريح في النهي عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. ومقتضى هذا النهي أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها. أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاءاً على المخالفة فمردود بأن النهي يتضمن بذاته هذا الجزاء وإن لم يصرح به.