⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1360 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-5-24 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل - حالات تعديل نسبة العجز
⚖️ معاشات - المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975 - سقوطها
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الوارد علي غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من جديد يوجبها أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لإعمال نص المادة 59 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون تعديل نسبة العجز حاصلاً عن إعادة الفحص الطبي والذي لا يتأتى حدوثه وفق نص المادة 58 من ذات القانون إلا في حالة العجز الجزئي المستديم إذا طلب المصاب أو جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي في المواعيد التي حددتها هذه المادة لبيان ما طرأ على نسبة العجز من تعديل.