⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25402 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفــــــــــوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أميــــــــــــن الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف إلي الحكم بقبول الإشكال شكلاً ، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 14742 لسنة 57 ق وإلزام المستشكل ضده المصروفات . ومن حيث إن الإشكال قد استوفي أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ، فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال فإن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة إنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ الأحكام أن تجد - بعد صدور الحكم - وقائع جديدة تستوجب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وأنه يتعين ألا يكون الإشكال في الحكم باباً من أبواب الطعن على الحكم المستشكل فيه، كما يتعين ألا يكون الإشكال مجالاً تطرح فيه الوقائع والأسباب التي كان يمكن طرحها أمام المحكمة الصادر منها الحكم المستشكل فيه . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل في الإشكال الماثل لم يقدم أية وقائع جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تستدعي وقف تنفيذه الأمر الذي يضحى معه الإشكال الماثل لم يقم على أسبابه التي تبرره قانوناً مما يتعين معه القضاء برفضه. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات، ونزولاً على حكم المادة 188 من ذات القانون، فإن المحكمة تقضي بتغريم المستشكل بصفته مائتي جنيهٍ. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل بصفته المصروفات وغرامة مقدارها مائتي جنيهٍ.
فقرة رقم -1
الواقعات بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة التاسعة قيدت بجدولها العام تحت رقم 2959 لسنة 2004 مستعجل القاهرة ، أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن رقم 5559 لسنة 50 إدارية عليا مع إلزام المستشكل ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وقال المدعي بصفته شرحاً للدعوى أنه سبق للمستشكل ضده وأن حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بجلسة 28/12/2003 في الدعوى رقم 14742 لسنة 57 ق ضد الهيئة ، يقضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصاريف ، وأنه تم الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 5559 لسنة 50ق ، وأنه لما كان تنفيذ هذا الحكم سوف يترتب علية نتائج يتعذر تداركها متمثلة في خلخلة المراكز القانونية بالإضافة إلي إضرار الهيئة المستشكلة بأضرار مالية بحسبانها أحد أجهزة الدولة المنوط بها إنشاء المجمعات العمرانية الجديدة خصوصاً وأن المستشكل ضده ليس من مستحقي الوحدات السكنية بإسكان الشباب ، وأن هذه الوحدات تم تخصيصها لمستحقيها مما يترتب علية استحالة تنفيذ الحكم المستشكل فيه . واختتم المدعي بصفته صحيفة دعواه بطلباته آنفة الذكر . وبجلسة 24/11/2004 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ....... وأبقت الفصل في المصاريف . وتنفيذا للحكم المتقدم وردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم ، وتحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 31/8/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين وقد انقضي هذا الأجل دون أن يتقدم أحد بمذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة النطق به .