الطعن رقم 975 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1998-5-24
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ تطبيق القانون - مسائل عامة - تطبيق القانون الخاص
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في العمل - شركة مقاولات القطاع العام
⚖️ تفسير القانون - إلغاء القانون
⚖️ مسائل عامة - وكالة المحامي في الطعن بالنقض
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الوارد علي غير محل
⚖️ من أنواع الوكالة - التوكيل في الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إيداع سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ .............. الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السابع حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن وكان لا يغني عن تقديم التوكيل مجرد ذكر رقمه في صحيفة الطعن, فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن السابع لرفعه من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام يدل على أن مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة ومنها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم دون التقيد في ذلك بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وما تلاه من نظم وقوانين لاحقة حلت محله. وتكون هذه القرارات هي الواجبة التطبيق بعد اعتمادها من وزير الإسكان والمرافق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر قانوناً أن التشريع العام لا ينسخ التشريع الخاص لمجرد صدوره لاحقاً عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة أو دل على ذلك ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978...... لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء القانون رقم 139 لسنة 1964 ولا يستفاد ذلك من نص المادة الثانية من مواد إصداره والتي تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكامه لأنها لا تقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني الذي لا ينصرف لأحكام ذلك القانون التي تبقى قائمة وواجبة التطبيق باعتباره قانوناً خاصاً, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.