⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25331 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة / شحاتة شلبي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / علــــي خميــــــــس مفــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / محمـــــد فـــــــــرج سكرتيـــر المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد نجلته / شهد بالصف الأول الابتدائي بمدرسة أكتوبر للغات (مانورهاوس) في العام الدراسي 2005/2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فهي مقبولة شكلاً. ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه حسب الظاهر من الأوراق معيباً بعدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه والاستمرار فيه نتائج تتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه. ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (18) من الدستور تقضي بأن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية. وتقضي المادة (15) من القانون رقم 139لسنة1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته بأن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه……… ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل. ومن حيث أن وزير التعليم أصدر القرار رقم 15لسنة2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 65 في 23/3/2000 بشأن رياض الأطفال ـ استناداً على قرار مجلس المحافظين بتوحيد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات في المدارس الرسمية ـ وتضمن القرار الوزاري المشار إليه في مادته الأولى بأن يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدار الرسمية والخاصة اعتباراً من أول أكتوبر في كل عام. كما تضمن بأن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات ويكون الحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات وفي جميع الأحوال يتم القبول تنازلياً من أعلى سن للمتقدمين. ومن حيث إن العملية التعليمية تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم وإن كان له أن يضع ما يشاء من نصوص منظمة لشئون التلاميذ إلا إنه لا يجوز له مخالفة نصاً صريحاً في القانون وبالتالي إذ ما صدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة2003 استناداً إلى قرار من مجلس المحافظين المشار إليها، بتحديد سن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بأربع سنوات ونظام الواحدة بخمس سنوات وعدم جواز النزول بالسن في حالة وجود أماكن دون الإخلال بالكثافة المقررة للفصل،…… فإنه لا يجوز للوزير أو مجلس المحافظين مخالفة نص وارد في القانون وأنه حالة وجود نصين تشريعيين وبينهما تعارض فإنه يجب تغليب التشريع الأعلى على مرتبة التشريع الأدنى، وبالتالي يكون القرارين المشار إليهما قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون. وإذا كانت كثافة الفصول برياض الأطفال قد تحددت بعدد 36 تلميذاً بالفصل إلا أن العمل قد جرى بوزارة التربية والتعليم بأنه يجوز للوزير زيادة عدد التلاميذ ف يكل فصل بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر بموجب تأشيرات منه ومن ثم يصبح عدد تلاميذ الفصل 40 تلميذاً ومن ثم يكون التنسيق بمرحلة رياض الأطفال يمر بمرحلتين الأولى مرحلة التنسيق العام والذي بموجبه يتم شغل العدد والمقرر لكل فصل والمرحلة الثانية مرحلة الحاصلين على تأشيرات من الوزير ويكون القبول في حدود النسبة المشار إليها. ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجله المدعي تبلغ من العمر في أول أكتوبر عام 2005 ــــ (15 يوم ــ 10 شهر ــ 5 سنة ), وقد تقدم لإلحاق نجلته بمدرسة أكتوبر للغات (مانورهاوس)، إلا أن المدرسة امتنعت عن قبول نجلته بالرغم من أن الأوراق قد تضمنت بما يفيد أن كثافة الفصل في الدراسة المذكورة تسمح بقبول نجلته في ظل الكثافة المقررة للفصل وبنسبة 10% المقررة للوزير حسب الترتيب التنازلي لسن نجلة المدعي فمن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن قبول نجلة المدعي بالمدرسة المشار إليها، غير متفق وصحيح حكم القانون ويغدو القرار المطعون فيه والحالة هذه يحسب الظاهر من الأوراق ـ معيباً بعدم المشروعية، مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ هذا القرار والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقل العلمي لنجله المدعي. ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول نجلة المدعي بالصف الأول الابتدائي بمدرسة أكتوبر للغات (مانورهاوس) في العام الدراسي 2005/2006، ونظراً لحالة الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملاً بحكم المادة (286) مرافعات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب عملاً بحكم المادة (184) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:ــ بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول نجله المدعي بالصف الأول الإبتدائي بمدارسة أكتوبر للغات (مانورهاوس) في العام الدراسي 2005/2006 وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/5/2005 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجلته / .............. بالصف الأول الابتدائي بمدرسة أكتوبر للغات (مانورهاوس) في العام الدراسي 2005/2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن نجلته /............ تبلغ من العمر في أول أكتوبر 2005 15يوم 10شهر 5سنة وقد تقدم إلى الإدارة التعليمية لقيد نجلته بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المشار إليها إلا أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بقية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 3/9/2005 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع وكيل المدعي حافظة مستندات كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 3/9/2005 المشار إليها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 23/10/2005 ومذكرات خلال أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.