الطعن رقم 108 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-11-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استندت في قضائها إلى ما شهد به الشهود في واقعة الدعوى فلا يعيب حكمها أنه لم يتحدث عن قرينة استند إليها الخصم في تفسيق شهاداتهم إذا كانت هذه القرينة غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه.