الطعن رقم 25164 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاسة السيـد الأستـاذ المستـشار / د/ هاني أحمد الدر ديري نـائـب رئيـس مجلـس الدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار/ عبدا لناصر محمود عثمان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار / شعبان كمال حمدان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيــد الأستاذ المستـشـار / عيد محمد أحمد مفــــــــــــــــوض الـدولـــــــة
وسـكـــرتــــاريــــة السيــــد / محمد علي الشيخ أميـــــــــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب قرار تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار وطبقاً لأحكام المواد 10، 13، 14، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارية المالية مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات.
فلهـــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمـت المحكمـة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية مع إرجاء البت في المصروفات.
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقـائـــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/5/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب قرار تعيينه بوظيفة عامل تحنيط.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.