⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25024 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المـحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مـجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مـجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مـــفـــــوض الـدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم: بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رسوبه في مادة الرياضة (1) رقم (161) بالترم الأول في العام الدراسي 2004 دور أغسطس بكلية التجارة جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أحدهما ركنين الجدية، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر معيبًا بعدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه. ومن حيث إن عن ركن الجدية فإنه من المستقر عليه أن المسئولية التأديبية - شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية - مسئولية شخصية، فيتعين لإدانة المخالفة ومجازاته إداريًا في حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت إنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للمخالف فلا يكون ثمة ذنب إداري وبالتالي لا محل لتوقيع جزء تأديبي، وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقدًا لركن من أركانه وهو ركن السبب. كما أن المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته تنص على أن: "يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقًا للتقديرات التي يحصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه..............". ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي قد أدى امتحان مادة الرياضة (1) رقم (161) دور يوليو 2004 يوم 1/8/2004 وإنه وقع على كشف الحضور والانصراف ، إلا إنه بعد ذلك تم اكتشاف فقد كراسة إجابته في المادة سالفة الذكر ، فاجري معه التحقيق رقم 1024 لسنة 2004 والذي ذكر فيه إنه قام بتسليم كراسة إجابته إلى المراقب واستلم منه الكارنيه الخاص به وانصرف ، إلا أنه قد تم مجازاته بعد ذلك برسوبه في هذه المادة استناداً إلى أنه لا يوجد خطأ من جانب أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون الملاحظة والإشراف على لجان الامتحان إذ أن الالتزام الجوهري الملقى على عاتق الطالب هو التأكد من تسليم ورقة إجابته إلى السادة الملاحظين ودخولها الكنترول ، ومتى لم تدخل ورقة الإجابة الكنترول دون خطأ من السادة المختصين ، فينتفي عنهم الخطأ وانتهى التحقيق إلى اعتبار الطالب (المدعي) راسباً في تلك المادة. ولما كان الأمر كذلك وكان الطالب غير مسئول عن كراسة إجابته بعد تسليمها للملاحظ وأخذه الكارنيه الخاص به، إذ أنها تعد في حوزة الملاحظ والمسئولين عن الامتحانات ، وإنه بعد تسليمه الكراسة لم ينسب إليه فعل إيجابي أو سلبي أدى إلى فقد الكراسة ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر ، إذ ما تضمن رسوبه في تلك المادة فإنه يكون قد صدر غير متفقاً وصحيح حكم القانون، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي للمدعي. ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون ، مما يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المدعي ناجحاً في مادة الرياضة (1) رقم (161) محل الدعوى وذلك بتقدير مقبول - حيث إنه كان راسباً أكثر من مرة قبل ذلك في تلك المادة وذلك إعمالاً لحكم المادة (83) من اللائحة التنفيذية سالفة البيان ونظراً لتوافر مقتضيات الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملاً بحكم المادة (286) مرافعات. ومن حيث إن من يخسر الطلب العاجل يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع: - أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/5/2005 طالبًا في ختامها الحكم: بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رسوبه في مادة الرياضة (1) رقم (161) الترم الأول للعام الدراسي 2004 دور أغسطس بكلية التجارة جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات. وقال المدعي شرحًا لدعواه: أنه مقيد بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، وقد تقدم لامتحان الترم الأول في العام الدراسي 2004 دور أغسطس في مادة الرياضة (1) رقم (161) وأدى الامتحان ووقع بما يفيده حضوره وانصرافه وتسليمه كراسة الإجابة إلا أنه فوجئ بعد ذلك بقرار رسوبه في تلك المادة لفقد كراسة الإجابة الخاصة به في المادة المذكورة. ولما كان هذا القرار مخالفًا لأحكام القانون، فتقدم بتظلم للجنة فض المنازعات والتي أصدرت توصيتها رقم 8 لسنة 2005 بقبوله طلبه شكلاً، وفي الموضوع باعتباره ناجحًا في تلك المادة، إلا أن الجامعة المدعى عليها لم تنفذ هذه التوصية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 3/7/2005. وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع المدعي حافظتي مستندات، كما أودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 30/10/2005، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عن النطق به.