⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24981 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســيد الأســـتاذ المستـشـــا ر / مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة و/ حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشــــــار/ على خميس مفوض الدولــــــــــــــة وســــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــــيد/ محمــد فـــرح أمين الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يهدفون من دعواهم إلى وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بامتناع الجامعة المدعى عليها عن منحهم الشهادة الرسمية الدالة على حصولهم على درجة البكالوريوس من كلية التربية بجامعة 6 أكتوبر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن قضاء المحكمة قد استقر على انه يتعين للاستجابة له توافر ركنان ألأول: الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا و مرجح إلالغاء ، الثاني : الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 تنص على أن " يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية : 1 - ................. 2 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات 0 ..............................................................................................................." 0 وتنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809لسنة1975 على أن " يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية وتتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية 0 وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات " 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات بتشكيله المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات إجراء المعادلة العلمية للدرجات الجامعية أو الدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها بالدرجات العلمية إلي الجامعات المصرية ، ولذلك تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص على أن يقوم المجلس المذكور بتشكيلة لجنة تتولى إجراء هذه المعادلة على أن تعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها 0 ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعيين التحقوا بكلية التربية بجامعة 6 أكتوبر بعد حصولهم على شهادة الثانوية الفنية واستمروا فى الدراسة حتى اجتازوا امتحان السنة الرابعة " النهائية " دور يونية وسبتمبر عام 2004 ، ولدى تقدمهم للكلية لاستلام الشهادات الدالة على تخرجهم امتنعت عن منحهم الشهادات إلا بعد اجتياز امتحان لبعض المقررات الدراسية التكميلية إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 228 الصادر بتاريخ 26/10/2004 والذي تضمن فى مادته الثانية أن يعمل به لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره 0 ومن حيث أن المدعيين عند التحاقهم للدراسة بالكلية المذكورة إنما كان ذلك فى ظل القواعد المطبقة والتي لم تكن تستلزم لمعادلة المؤهل الذي تمنحه هذه الكلية دراسة بعض المقررات الدراسية واجتياز الامتحان فيها ومن ثم فقد نشأ لهم حق مكتسب فى تطبيق تلك القواعد وبالتالي لا يجوز تطبيق اى قواعد أخرى تصدر بعد ذلك وإلا كان ذلك مساسا بالحقوق المكتسبة وبالمراكز القانونية التي نشأت وتطبيقا للرجعية دون نص ، وعلى ذلك فان المدعيين قد نشأ لهم حق فى معادلة شهادتهم وفقا للقواعد المطبقة آنذاك ولا يسرى بشأنهم ما ورد بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 228 المشار إليه سلفا ، فضلا عن أن القرار المذكور عمل به من 26/10/2004 تاريخ صدوره بينما المدعيين اجتازوا الامتحانات دور يونية وسبتمبر 2004 اى قبل العمل بالقرار المذكور ولذلك لا يسرى بشأنهم ، وبالتالي فان امتناع جامعة 6 أكتوبر عن منح المدعيين الشهادات الدالة على حصولهم على درجة البكالوريوس من كلية التربية بشعب بيولوجى ، حاسب إلى ، طفولة للعام الدراسي 2004/2005 يعد مخالفا لأحكام القانون مما يتحقق بذلك ركن الجدية بشأن طلب وقف التنفيذ ، فضلا عن تحقق ركن الاستعجال لما فى تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى المساس بالمستقبل العملي للمدعيين 0 ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه وقام على صحيح سنده من القانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها منح المدعيين الشهادة الرسمية الدالة على حصولهم على درجة البكالوريوس من كلية التربية جامعة 6 أكتوبر شعب بيولوجى ، حاسب إلى ، طفولة ، فضلا عن توافر مقتضيات الاستعجال التي تستوجب تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان إعمالا لحكم المادة 268 مرافعات ، مع إلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 مرافعات. " لهذه الأسباب " حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الموضوع 0
فقرة رقم -1
الواقعــــــــــات: --------------- أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/5/2005 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ويوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع جامعة 6 أكتوبر كلية التربية - عن منحهم الشهادة الرسمية الدالة على حصولهم على درجة البكالوريوس من كلية التربية " شعب بيولوجى ، حاسب إلى ، طفولة " مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعون شرحا للدعوى أنهم التحقوا بكلية التربية شعب البيولوجى ، طفولة ، حاسب إلى ، وقد اجتازوا مراحل الدراسة حتى نجحوا فى امتحان الفرقة الرابعة دور يونية ، سبتمبر 2004 ، وعند تقدمهم للحصول على الشهادة الدالة على حصولهم على البكالوريوس امتنعت الجامعة عن ذلك بزعم ضرورة اجتيازهم امتحان معادلة فى بعض المواد التي لم تكن مقررة عليهم فى الثانوية الفنية ، وما قامت به الجامعة يخالف القانون 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلب الحكم بطلبهم سالف الذكر 0 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع المدعون حافظتي مستندات ، وأودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها الثانية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين ، وخلال هذا الأجل أودع المدعون مذكرة بالدفاع صمموا فى ختامها على طلباتهم ، وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم صدر فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0