⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-1-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عطاء تقدم به مقاول مستقل عن شروط المناقصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى أن المدعي " وزارة المعارف " أرسل إلى المدعى عليه " مقاول " خطاباً عن مناقصة توريد أخشاب له ليتقدم فيها بعطائه على استمارة خاصة مرافقة لهذا الخطاب المتضمن مراعاة التعليمات المدونة بظهر الاستمارة والتعليمات الواردة فيه هو ذاته، ومنها أن يصحب العطاء بعينات موقع عليها وبتأمين مؤقت قدره كذا في المائة يرفع فيما بعد إلى كذا في المائة، فتقدم المدعى عليه بعطائه على الاستمارة مبيناً أصناف الأخشاب وأثمانها ومذيلاً إياه بقوله " الأصناف المقدمة من خشب جوز أمريكاني صناعة محلية حسب العينات المرسلة منا ومستعدين لدفع التأمين النهائي عند رسو العطاء "، فطلب إليه المدعي القيام بالتوريد، ثم ذكره بذلك وطلب منه الحضور للتوقيع على العقد والعينات التي سبق له إرسالها مع العطاء، ثم استعجله مهدداً إياه بإلغاء عطائه، ثم استعجله مهدداً إياه بقيام قلم القضايا باتخاذ اللازم إن امتنع عن التنفيذ في مدى أسبوع، فالظاهر من كل ذلك أن اتصال المدعي بالمدعى عليه لم يكن مبتدأ بعرض عليه من جانبه، بل إن المدعى عليه هو الذي تقدم بعطائه كعرض مستجد مستقل عن شروط المناقصة، وهو توريد الأخشاب حسب العينات المرسلة مع العطاء مع دفع التأمين النهائي عند قبول العطاء، وأن هذا العرض قد قبله المدعي، وبهذا تم التعاقد بينهما. ومن ثم يكون قضاء المحكمة للمدعي بالتعويض على المدعى عليه لامتناعه عن الوفاء بالتزامه بموجب عقد التوريد موافقاً حكم القانون، ولا يضير حكمها أنه صور هذا التعاقد على أنه إيجاب سابق من المدعي وافقه قبول المدعى عليه - لا على أنه إيجاب من المدعى عليه وافقه قبول المدعي كما هي الحال في واقعة الدعوى - إذ أن قضاءه مستقيم على الأساس القانوني الصحيح.