⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24794 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سكرتير عام محافظة الجيزة رقم 109 لسنة 2002، فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث إنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين ، الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني : هو ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعملا البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو مخالفة الرسومات الهندسية الواردة بترخيص البناء رقم 61 لسنة 2000 وذلك بزيادة مسطح الدور الأرضي، وقد استوفى القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعية من أنها حصلت على ترخيص بناء طبقا لأحكام القانون، لأن هذا الدفاع مردود بأن المخالفة المنسوبة للمدعية تتعلق بزيادة مسطح الدور الأرضي عما هو محدد بالترخيص مما دفع جهة الإدارة إلى إصدار القرار المطعون فيه كي تقوم المدعية بتصحيح الأعمال المخالفة والعودة بها على الشروط الصحيحة الواردة بترخيص البناء، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما جاء بدفاع المدعية في هذا الشأن. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/2003، وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 109 لسنة 2002، فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار الواقع بشارع خلف المساكن من شارع المركز من شارع بلال بأبو النمرس. وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى. وتدوولت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات طويتا على صورة ترخيص البناء، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه. وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.