⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24784 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي مستشار وحضور السيد / محمد سليمان مفوض الدولة سكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3065 لسنة 2003 الصادر من محافظ الجيزة، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 11 شارع الحاج فتحي. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً. ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول: هو ركن الجدية: بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث إنه طبقاً لنصوص المواد أرقام 4و15و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، لا يجوز إنشاء بيان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء الدور حوائط الدور السادس بالأرضي بدون ترخيص وتجاوز قيود الارتفاع القانوني، وقد صدر القرار من المحافظ المختص، وأستوفى أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: ــ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/2003 وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3065 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 11 شارع الحاج فتحي التابع لحي جنوب الجيزة. وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى. وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم للاسترشاد به. وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.