⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24772 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار :- رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:- سيد زكى موسي نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور:- احمد عبد اللطيف وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــار :- أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة والسيد :- ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن الطلبات الموضوعة في الدعوى تتمثل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصرة على التحاليل الكيميائية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي . ومن حيث أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ قد قضي بقبول الدعوى شكلا فلا محل لإعادة التصدي للشكل مرة أخرى . ومن حيث أن المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد نظم أحكام الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتروبولوجيه والباثولوجية في القانون رقم367 لسنة 5419 ومؤدها أن كان حصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية والعلوم (كيمياء) والصيدلة والطب البشري وشهادة التخصص في الكيمياء أوالبكتروبولوجيا أو الباثولوجيا يحق القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة منة ومباشرة أعمال التحاليل الطبية في التخصص دون قيد أو شرط بإستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الإكلنيكيين من الأطباء البشريين ومن ثم تكون منح الترخيص مقيداً بعبارة " البيطرية " وعدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مخالفا لأحكام القانون يتعين الإلغاء وهو ما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف القيد الذي شاب الترخيص محل الدعوى ليصبح شاملا التحاليل الطبية التي يسمح بها التخصص بما فيها التحاليل للإنسان باستثناء المحال المحجوز للأطباء البشريين من الباثولوجيين الاكلنيكيين . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات . فلهـــذه الأسباب حكمت المحكمة:- بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
فقرة رقم -1
الواقعــــات أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/7/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية على سند من القول بحصوله على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وشهادة التخصص في الكيمياء الحيوية الإكلينيكية وقررت الإدارة المختصة منحة ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقضت بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني فى طلب الإلغاء وأودعت هيئة المفوضين تقريرها بالرأى القانونى أرفق بالدعوى . ونظرت المحكمة الدعوي وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدي النطق به .