⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24723 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ احمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/ محمد حسين محمد نصر مفوض الدولـــــــــــــــــة وســـــــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــد / محمد إبراهيم احمد أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى - وفقا للتكييف الصحيح لطلباته هو الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد التي أجريت في 7/5/2004 وطلب سحبه ، وما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانونا مما تكون معه مقبولة شكلا 0 ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغنى عن بحث الشق العاجل من الدعوى 0 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84لسنة2002 تنص على انه " في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية انه مخالف للقانون أو النظام الاساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة 38 فقرة ثالثة من هذا القانون ..... " 0 وتنص المادة 38 فقرة ثالثة من القانون على أن " ......... وعلى مجلس إدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها " 0 ومؤدى ذلك أن المشرع أعطى للجهة الإدارية دور رقابي لأعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة للقانون 84لسنة2002 بأن الزم تلك الجمعيات بأخطار تلك الجهة بالقرارات التي تصدر عن مجلس إدارتها أو الجمعية العمومية لاعضاءها لتراقب مدى اتفاقها مع نصوص القانون والنظام الاساسى للجمعية أو المؤسسة ، فان كان القرار مخالف للقانون أو هذا النظام كان لها أن تطلب منها سحب القرار المخالف 0 ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية يخضع لما تخضع له هذه الجمعيات بما يتفق وطبيعة عمله واختصاصاته " م67 من القانون " 0 ومن حيث أن المواد من 24 حتى 33 من القانون قد حددت إجراءات عقد الجمعية العمومية للجمعية الأهلية وحقوق كل عضو بها ، وشروط عضوية مجلس الإدارة وكيفية اختيار هذا المجلس ، واهم ما تضمنته تلك المواد من أحكام أن الجمعية العمومية تتكون من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية قبل الجمعية ، وانه من حق كل عضو أن ينيب غيره في حضور اجتماعاتها كتابة ، والأغلبية اللازمة لعقد الجمعية وضوابطها 0 ومن حيث أن الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة من الاتحادات المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 84لسنة2002 وتنص المادة 16 من نظامه الاساسى على أن " تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد على أن تمثل كل جمعية أو مؤسسة أهلية بعضو واحد يختاره مجلس إدارتها من بين أعضائه ، ويشترط لحضور ممثل الجمعية ... اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد وان تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية قد وفت بالالتزامات المفروضة عليها ، ومضى على عضويتها بالاتحاد ستة اشهر على الأقل ، ويقدم المفوض تفويضا بذلك الاتحاد قبل موعد الجمعية العمومية بثمان وأربعين ساعة على الأقل " 0 ومؤدى ذلك انه يلزم توافر الشروط السابقة في عضو الجمعية العمومية للاتحاد حتى يكون له الحق في حضور اجتماعاتها " 0 ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة قد قرر دعوة الجمعية العمومية لأعضاء الاتحاد لحضور الاجتماع الذي عقد في 7/5/2004 لاختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وضمن الدعوى كافة الشروط المنصوص عليها بنظامه الاساسى وأوجب وصول التفويضات إلى الاتحاد حتى يوم 4/5/2004 وقد اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد بحضور المندوبين ولم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع فتم تأجيله لمدة ساعة وانعقد انعقادا صحيحا ، وناقشت الجمعية كافة البنود التي كان محدد مناقشتها في الاجتماع ومنها انتخاب مجلس الإدارة ، وقد خلت الأوراق كما لم يقدم المدعى ثمة دليل على مخالفة هذه الإجراءات الأمر الذي تكون الإجراءات تمت وفقا لصحيح حكم القانون ولا مبرر لاعتراض جهة الإدارة عليها أو طلب سحبها وإلغائها ، ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعى من شبهات مرسلة حول انعقاد هذا الاجتماع لأنه لم يقدم دليل واحد على ما ذكره بصحية دعواه ، أما ما قرره من عدم قبول تفويضات قبل الاجتماع بأربعة أيام فقد نفاه ما ورد بشروط إجراءات حضور الاجتماع من قبول التفويضات للمندوبين حتى يوم 4/5/2004 وهو قبل انعقاد الجمعية بثمان وأربعين ساعة كنص الاساسى للجمعية ، مما تكون دعواه بلا سند من القانون تقضى معه المحكمة برفضها وتلزم المدعى المصروفات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع ---------------- أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/6/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بنطاق القاهرة الصادر في 8/5/2004 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الاقليمى بالقاهرة 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة ، والتي جرت في 7/5/2004 وأعلنت نتيجتها في 8/5/2004 وان هذه الانتخابات شابتها مخالفات تؤدى إلى بطلانها ، من ذلك حرمان مفوضي الجمعيات من حضور الجمعية العمومية رغم عرضهم سداد الاشتراك المقرر عن الجمعية التي يمثلونها ، وبطلان الإعلان عن عقد الجمعية العمومية لعدم إعلان كافة الجمعيات أعضاء الاتحاد فضلا عن وجود حالات تزوير بالعملية الانتخابية لتناقض نتيجة بعض الأعضاء منطقيا مع بعضها ، فضلا عن عدم عقد اجتماع ثان للجمعية رغم عدم حضور النسبة المقررة قانونا بالمخالفة للقانون ، وعدم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية كاملا ، أو فتح باب التنازلات وغلقه كنص القانون ، واستبعاد عدد من المرشحين على خلاف حكم القانون ، فضلا عن عدم تسليم مندوبى الجمعيات لاستمارات الانتخاب ، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 تحددت جلسة 28/8/2004 لنظر الشق العاجل من الدعوى وتدول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم أطراف الخصومة حوافظ المستندات والمذكرات المثبتة بتلك المحاضر 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وعقب الخصوم على التقرير. وبجلسة 22/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0