⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24687 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم عيد أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي اعتقل خلال الفترة من 5/12/1995 حتى 21/2/2002. وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 21/6/2005 مرافعة. ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكن على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون. ومن حيث أنه وإن كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد إصابة المدعي بأية أضرار مادية من جراء اعتقال نجله، إلا أنه مما لا شك فيه أنه قد لحق به أضرار أدبية من جراء ذلك وتمثل ذلك في الآلام النفسية التي كابدها من جراء حرمانه من نجله خلال اعتقاله دون مبرر من القانون فضلاً عن الإساءة إلى سمعته بعد أن صنف نجله ضمن المشبته فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 6000 جنيه. ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/9/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال نجله. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقال نجله خلال الفترة من 5/12/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعي المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الإنحراف بالسلطة، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً للأضرار التي لحقته من جراء اعتقال نجله خلال الفترة من 5/12/1995 حتى 22/8/2001 والمصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.