الطعن رقم 24651 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / صبحي جرجس أسحا ق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ناجي صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة
و / وجيه عبد العزيز رفاعي مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة
وسكرتير المحكمة / مجدي مرسى عبد الرازق أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يتقاضى عنها مقابلا نقديا وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه لما كانت الدعوى تعد من منازعات الرواتب وتندرج ضمن دعاوى التسويات وقد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة من ثم فإنها تعد مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقد أحيل إلي المعاش في 27/9/1999 حال كونه يشغل وظيفة من الدرجة الأولي وقد صرف له المقابل النقدي عن رصيد أجازات اعتيادية قدره 120 يوم فقط من أجمالي رصيده من تلك الأجازات وقدره 319 ثلاثمائة وتسعة عشر يوما ومن ثم فيتبقى له رصيد قدره 199 يوم ( مائة وتسعة وتسعون يوما ) من الأجازات الاعتيادية قام بالعمل فعلا خلالها ولم يحصل علي أي مقابل نقدي عنها 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها تحكمها لائحة خاصة لشئون العاملين صادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 وكانت المادة (80) منها تقضي - قبل الحكم بعدم دستوريتها - بأن يستحق العامل أجازة اعتيادية بأجر كامل 0000000000 ويحتفظ للعامل برصيد أجازاته الاعتيادية 000000 فإذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر 0000" 0
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 9/5/2004 في الدعوى رقم 54 لسنة 25 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها سلفا أي فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية الذي يزيد عن أربعة اشهر متي كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0
ومن حيث أن مقتضي الحكم الصادر بعدم الدستورية هذا إن يزال لكل اثر قانوني للنص المحكوم بعدم دستوريته ونتيجة ذلك فأن العامل بالهيئة يستحق المقابل النقدي لكل رصيد أجازاته الاعتيادية وليس لأربع أشهر فقط منها وطالما أن الثابت يقينا أنه قد أدي عملا فعليا خلال هذه الأجازات أي طالما لم يقم بها وأدي عن أيامها العمل الفعلي لأنه يستحق التعويض عن هذا العمل في صورة المقابل النقدي المشار إليه فقيامه بالعمل يعني بالضرورة أن العمل كان محتاج إليه وأن مصلحة العمل الفعلية كانت تقتضي ذلك 0
ومن حيث أنه متي كان ما سبق وكان البيان الرسمي الذي أودعه المدعي ولم يعترض عليه الحاضر عن جهة الإدارة سواء خلال التحضير أم المرافعة يفيد بأن للمدعي رصيد أجازات اعتيادية متبق قدره 199 يوم لم يصرف عنه المدعى أي مقابل نقدي علي حين أنه يستحق صرف هذا المقابل عنه من ثم فإن مطالبة المدعي بصرف هذا المقابل في الدعوى الماثلة تعد مطالبة قائمة على سند يبررها 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يصرف عنها مقابلا والبالغ 199 يوم ( مائة وتسعة وتسعون يوما ) على أساس آخر أجر أساسي وصل إليه عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تصرف له في ذلك التاريخ وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى في 30/6/2003 طالبا في ختام صحيفتها الحكم بأحقيته في صرف بدل نقدي عن رصيده في أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها فني أول أمناء بضائع وقد أحيل للمعاش وصرف له فقط المقابل النقدي عن جزء من رصيد أجازاته الاعتيادية قدره 120 يوم فقط ولا زال له رصيد منها متبق ولم يصرف عنه أي مقابل وأرفق المدعي حافظة مستندات طويت على قرار إنهاء خدمته وما يفيد سبق لجوئه للجنة فض المنازعات وبيان رسمي يفيد بأن كل رصيد أجازاته الاعتيادية قدره ثلاثمائة وتسعة عشر يوما وقد صرف مقابل عن أربعة أشهر منها كما أن خدمته أنهيت لبلوغه المعاش اعتبارا من 27/7/1999 0
وقدم مفوض الدولة تقريرا في الدعوى رأي في ختامه الحكم بأحقية المدعي في صرف متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها ولم يتقاضى مقابلا نقديا عنها وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتحددت جلسة 10/10/2005 مرافعة لنظر الدعوى وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بصفة أصلية برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات واحتياطيا بوقفها لحين الحكم في طلب تفسير تطيب السماح بتقديمه لتفسير الحكم الصادر بشأن عدم دستورية نص اللائحة وبذات الجلسة تم حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه 0