الطعن رقم 2671 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-5-21
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقارير الكفاية
⚖️ سلطة صاحب العمل - سلطته في تنظيم العمل
⚖️ الأجر وملحقاته - الأجر
⚖️ الحوافز - حوافز الانتاح
⚖️ الحوافز - الحوافز الإجتماعية
⚖️ نقل العاملين بشركات القطاع العام - النقل إلي وظيفة أخري داخل الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير, حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 48 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنفيذ المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين تطبيق أحكامه باعتباره جزء متمماً لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - على نحو ما أوضح الخبير بتقريره - أن لائحة الحوافز بالشركة والمعمول بها من أول يوليو سنة 1988 قد أعطت لرئيس مجلس الإدارة ولرؤساء القطاعات المختصين الحق في حرمان أي عامل أو قسم من صرف الحافز الجماعي إذا كان ذلك بسبب القصور في الأداء أو الإهمال في واجبات أو مسئوليات العمل أو الإخلاء بالنظام العام للشركة وإذ أثبت الخبير أن الشركة لم تقدم له ما يدل على أن قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز يستند إلى أي من هذه الأسباب فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقيته في صرف الحوافز أخذاً بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يكون قد طبق أحكام اللائحة المشار إليها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادتين 24, 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مؤداه أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات يتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عي اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها وأن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الحاضر عن الطاعنة قد قرر بوجود خطأ مادي في تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده في سنة 1985 وأن مرتبة كفايته في تلك السنة ممتاز فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير أساساً لقضائه فإنه لا يكون قد قضى بتعديل تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفاية المطعون ضده ويكون النعي على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن لرب العمل عملاً بنص المادة 139 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الحق في تشغيل العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانوناً في أحوال محددة على سبيل الحصر وذلك في مقابل أجر إضافي وأنه لا يجوز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً لأن تقدير ضرورة التشغيل الإضافي أمر متروك لصاحب العمل وألزم المشرع صاحب العمل في المادة 140 من ذات القانون أن يؤدي للعامل أجراً إضافياً إذا عمل فترة إضافية في أحوالها المقررة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في العمل ثمان ساعات استناداً لتقرير الخبير من أن حجم العمل يستوجب تشغيله وقتاً إضافياً إعمالاً لقاعدة المساواة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص في المادة 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أنه يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها لأنه ليس للعامل حق في البقاء في جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل ولا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو كان بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده قد أقام طلبه بإلغاء قرار النقل على أنه صدر بقصد حرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى ودون مبرر مشروع, وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذ منه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أنه لم يترتب على نقل المطعون ضده حرمانه من الترقية ولم يثبت بالأوراق أن النقل كان بقصد الإساءة إلى المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار الطاعنة رقم 6 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده من رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة إلى رئيس قسم مراقبة المخزون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.