الطعن رقم 106 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-12-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
فسخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط فاسخ صريح . القانون لم يشترط له ألفاظا معينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح في معنى المادة 334 من القانون المدني. وعلى ذلك فإذا ما أثبت الحكم أن طرفي عقد البيع قد اتفقا في العقد على أن يودع العقد لدى أمين حتى يوفي المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه، ونصا على أنه عند إخلال المشتري بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذا العقد، ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذلك أن نية المتعاقدين اتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الشرط الفاسخ الصريح، أي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بشروطه، فإنه لا يكون قد مسخ مدلول نص العقد، لأن عبارته تحتمل ما استخلصه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 334 من القانون المدني تقتضي أنه إذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضي إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بإنذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار. ومفهوم هذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه إذا اختار الفسخ أن يعذر المشتري بإنذاره، أي يكلفه الوفاء، فإذا لم يدفع كان البائع في حل من إعمال خياره في الفسخ. وإذن فباطل زعم المشترى أن الإنذار الموجه إليه من البائع بوفاء التزاماته في مدى أسبوع وإلا عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب اعتباره تنازلاً من البائع عن خيار الفسخ، فإن ذلك الإنذار واجب قانوناً لاستعمال الشرط الفاسخ الصريح.