الطعن رقم 7790 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1998-5-18
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - لجان تحديد الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 4, 5 من القانون 136 لسنة 1981 وفي المادة 13 من القرار 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون, وما تم الاتفاق عليه مع المستأجر إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة طالباً تحديد الأجرة. خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة, أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب, مما مفاده أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه أصبح التقدير السابق نهائياً, ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد, باعتبار أن هذا الميعاد يعد ميعاداً حتمياً يترتب عليه سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى اللجنة باعتبارها جهة طعن على ذلك التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 طريقة إخطار المستأجر للجنة طالباً تحديد الأجرة بأن يكون ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, أو بطريقة الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال, ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول, مما يدل على أن المشرع قد نظم طريقة رفع المستأجر لطعنه على الأجرة أمام اللجنة واعتبره بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب بالمحاكم ويترتب على مخالفة الطريقة التي رسمها المشرع للجوء إلى اللجنة بطلان العمل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي شأنه شأن مخالفة طريقة رفع الدعوى كما أوجب المشرع في المادة 20 من اللائحة التنفيذية إنشاء سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة في مقر كل لجنة للرجوع إله عند اللزوم. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثاني لم يخطرا اللجنة في الميعاد واطلع الخبير على ما أسماه - دفتر قيد طلبات السكان - فلم يجد ما يدل على تقديمهما لطلب إلا أنهما أبلغاه - بأن الأول تقدم بطلب إلى الحي بتاريخ 19 /11/1986 والثاني في 26/11/1986 تبين قيدهما بدفتر وارد عموم الحي, فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنهما أخطرا اللجنة في هذين التاريخين دون أن يتحقق من تقديمهما لطلب تحديد الأجرة عن طريق إرساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول, أو عن طريق الإيداع بسكرتارية اللجنة باعتبارهما طريقة رفع دعواهما على النحو المبين بنص المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.