الطعن رقم 543 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-5-17
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ الحكم في الدفع - قواعد عامة
⚖️ سلطة صاحب العمل - سلطة جهة العمل في وضع اللوائح الداخلية - بالنسبة للعاملين بشركة التأمين الأهلية
⚖️ الحوافز - حافز التميز
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في العمل - نظام العاملين بشركة التأمين
⚖️ مسائل عامة - محامو شركات التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفافاً ويضحي النعي عليه بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 2, 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيله بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة - والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1981 - قد أجازت في المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات على أن يتم صرفها وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة 135% من الحافز للحاصلين على ممتاز, 110% من الحافز للحاصلين على جيد جداً, 90% من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الثابت في الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة أمام الخبير أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه " تقرير صرف الحوافز " وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضده كان يشتغل في الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة, وهو بهذه المثابة يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضي به المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز وإنما يتم على أساس معدلات الأداء في آ خر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة. ومن ثم فلا على الطاعنة إن هي عولت على هذه التقارير في تحديد النسب المقررة للحوافز.