الطعن رقم 4383 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-5-14
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - البينة - من الحالات التي يصح فيها الإثبات بالبينة - وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - الإقرار - حجية الإقرار
⚖️ عيوب التدليل - الفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في الإقرار
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الآمرة - في الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب نواب رئيس المحكمة, أحمد عبد الكريم وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار الذي يرد في إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائي يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضي الذي له مطلق الحرية في تقدير قوته في الإثبات, فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص في المادة (76) من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان - مفادهما أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه في صورة مخالفة, إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية, ولازم ذلك ومقتضاه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابي على قيام العلاقة الإيجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن محل النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إداري بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن وإذ خلت الأوراق مما يفيد إقرار الأخير بهذه العلاقة الإيجارية أو تقديم المطعون ضدهم - المؤجرين - الدليل الكتابي على قيام هذه العلاقة بالمخالفة لنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تلزمهم بذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال مما يعيبه.