الطعن رقم 947 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبدالله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من/
السيدالاستاذ المستشار/صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ محمد عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة
وحضور السيدالاستاذ/ ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد والمداولة0
من حيث ان المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2609 لسنة 2001 فيما تضمنه من غلق مدرسة الايمان الثانوية للبنات- التابعة لادارة روض الفرج التعليمة- ونقل الطالبات الى مدرسة حسنى مبارك الثانوية للبنات للبنات- مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فانها تغدو مقبولة شكلا0
ومن حيث ان التصدى لموضوع الدعوى يغنى- بحسب الاصل -عن بحث الشق العاجل منها0
ومن حيث ان البين من استقراء نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شان الادارة المحلية وتعديلاته ان المادة الاولى منه ابانت ان المحافظة هى احدى وحدات الادارة المحلية وان لها الشخصية الاعتبارية ، كما اوضحت المادة الثانية من ذات القانون ان وحدات الادارة المحلية تتولى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح 0000000 وناطت المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بالمحافظ المختص جميع السلطات والاختصا صات التنفيذية المقررة للوزارء كل فى دائرة اختصاصه، كما انه يكون رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية 0
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على انه ( اذ افصحت جهة الادارة عن سبب قراراها او كان القانون يلزمها بتسيب فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الادارى وله فىسبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدى مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك فى النتيجة التى انتهى اليها القرار، وهذه الرقابة لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التاكد مما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكيف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون
( راجع حكم ا- ر- ع فى الطعن رقم 1150 لسنة 36 قع بجلسة 10/11/1990 )
ومن حيث انه تاسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان الهيئة العامة للابنية التعليمة قامت بغلق ثلاث مدارس ومن بينهامدرسة الايمان الثانوية للبنات موضوع الدعوى وذلك من اجل القيام بترميمهما حرصا على سلامه ارواح الطالبات والعاملين بها ثم اصدر محافظ القاهرة قرار بتشكيل لجنة المعانية الابنية التعليمة التى ترد تقارير هندسية تتعلق بصلاحيتها وانتهت هذه الجنة فى تقريرها الى وجوب غلق 32 مدرسة من بينها المدرسة المذكورة لخطورة مباينها على ارواح الطالبات والعاملين بها الامر الذى حدا بمحافظ ا لقاهرة الى اصدار القرا ر المطعون فيه ومن ثم فان هذا القرار يكون قد قام على سببه المبرر له قانونا واستخلص استخلاصا سائغا من اصةل ثابتة نيتجة ماديا وقانونية مما يجعله بمناى عن الالغاء ويكون طلب المدعيين الحكم بالغائه مفتقدا لسنده خليقا بالرفض 0
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعيين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعون بصفاتهم هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/10/2001 طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاءالقرار رقم 2609 لسنة 2001 الصادر من محافظ القاهرة فيما تضمنه من غلق مدرسة الايمان الثانوية للبنات ونقل الطالبات الى مدرسة حسنى مبارك الثانوية للبنات مع استمرار الطالبات بمدرستهم ، والزام جهة الادارة المصروفات على سند من القول ان ا لقرار المطعون فيه يتعارض مع المصلحة العامة والعملية التعليمة ، وانه جاء على اسباب مجهلة وخلا من الاسباب الجوهرية التى تتعلق بالقرارات الاد ارية واعتماده على تقارير غير صحيحة فيما يتعلق بالمدرسة من الناحية الانشائية 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الد ولة لتحضيرها واعداد تقرير فى الراى القانونى بشقيها
0 وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها واودعت الهيئة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا والزام المدعيين المصروفات0
ثم عينت المحكمة لتظر الدعوى جلسة 7/10/2003 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم، وبهذه ا لجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسباب عند النطق به 0