الطعن رقم 376 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود إسماعيل رســلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ فوزي عبد الراضي نائب رئيس مجلس الدولــة
و / على حسن طلــــب نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار0المساعد / أسامه محمد أحمد مفوض الدولــــة
وسكرتارية السيد / جمال كامل صلـيـــب أمين الســــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 178 و 191 لسنــــة 2000 فيما تضمناه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة باحث اقتصاد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0
كما تنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه (عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالعرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة
بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحاكم فى شأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول)0
ومن حيث أن مفاد ذلك أن المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه أنشا فى كل وزارة أو محافظة أو غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات مدنية كانت أو تجارية أو إدارية والتي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها وأوجب على ذوى الشأن ضرورة اللجوء إلى تلك اللجان أولا قبل رفع الدعوى وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ورتب على مخالفه هذا الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى وذلك فيما عدا المسائل المستثناه من ذلك 0
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة ابتداء بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة باحث وإذ أقامها فى 19/10/2000 دون أن يسبق ذلك تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
( فلهذه الأسبــــــــاب )
******
حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/10/2000طالبا فيها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين 178 و 191 لسنه 2000 فيما تضمناه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة باحث اقتصاد بمركز بحوث الصحراء وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 17/4/2000 تقدم بطلب لتعيينه فى وظيفة باحث اقتصاد زراعى بناء على
الإعلان الخاص بذلك إلا أنه صدر القرارين المطعون فيهما بتعيين غيره فى هذه الوظيفة ونعى المدعى على القرارين المطعون فيهما المخالفة للقانون حيث يتوافر بشأنه كافه الاشتراطات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته أنفة البيان 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات0
وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسه 17/9/2003 وتدوولت بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 16/5/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0