⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19273 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و / اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار/ ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرج امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يهدف من هذه الدعوى الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن قبول تحويل نجله احمد من كليه التربية جامعه الازهر فرع القاهرة الى كلية الهندسة فرع الجامعة بقنا مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا . ومن حيث ان الدعوى مهيأه للفصل فى موضوعها فان الفصل فى الموضوع يغنى عن بحث الشق العاجل. ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه فى اطار اعتبار التعليم حق دستورى ، فان مؤدى ذلك ولازمة ، وجوب ممارسة ذلك الحق فى اطار من المساواه الذى نصت عليه المادة (40 ) من الدستور من أن :- المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لايميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما يتعين على الدولة ومؤسساتها عند ممارسة حقها فى تنظيم العملية التعليمية أن تتم فى اطار من مبد أ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، بما يتعين معه الاتشكل القواعد التنظيمية التى يضعها المشرع لهذا الحق انتقاصا منه - أو تغولا عليه أو عصفا به والاتخل بالقيود التى يفرضها المشرع فى مجال هذا التنظيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواه بين المواطنين الذي تساوت مراكزهم القانونية 0 ومن حيث انه اعمالا لأحكام القانون رقم ( 103 ) لسنه 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديلاته وأحكام لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنه 1961 فان أساس القبول بكليات جامعة الأزهر ترتيب درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة الازهرية أو مايعادلها وأن المجلس الاعلى للأزهر يحدد عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم بناء على اقتراح مجلس الجامعه بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة ، ولم يجز المشرع له تفريض اختصاصاته الى رئيس الجامعه لاعتبارات قدرها لأن فى هذا التفويض اهدار للضمانه التى تغياها المشرع من جعل الاختصاص للمجلس وليس لأحد أفراده ، كما أنه اذا عمدت الجامعه الى وضع نظام جغرافى للالتحاق بالكليات التابعة لها ، فانه يتعين أن يكون ذلك نظاما عاما لايقصر قبول الطلاب على كلية تقع فى منطقة يقع بها محل سكنه ، الااذا كان مجموعة يقبل بها ، ولاتوجد كلية أخرى يرغب فيها يؤهله اليها مجموعة تقع فى منطقة جغرافية أخرى 0 ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم ولماكان الثابت من الأوراق أن نجل المدعى حاصل على الثانوية الأزهرية شعبه علمى رياضه لعام 2001 بمجموع درجات ( 505 ) درجة وقد تقدم للالتحاق بكليات جامعه الزهر عن طريق مكتب التنسيق وكان من بين رغباته هندسة قنا التى قبلت مجموع درجات (440 ) درجة ومن ثم يحق له الالتحاق بهذه الكلية اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص ، ولايجوز التذرع بقاعدة التوزيع الجغرافى باعتبارا أن قصر الالتحاق بكلية هندسة قنا على خريجى المعاهد بمنطقة الوجه القبلى يتنافى مع مبد أ المساوأه وتكافؤ الفرض بمايتعين أن يكون الأساس للقبول هو درجات النجاح ، كما أن انفراد رئيس الجامعه بتحديد عدد المقبولين بالجامعه الأزهرية فى العام الدراسى 2001 / 2002 وقع مخالفا للقانون ، ومن ثم يغدو القرارالمطعون فيه مخالفا للقانون والدستور لتغوله على حق المدعى الدستورى فى الالتحاق بنوع التعليم الذى يرغب فيه واستوفى شروط الالتحاق به ، بما يتعين القضاء بالغاءه ، مع مايترتب على ذلك من اثار أخصها قبول المدعى بكلية هندسة قنا ، والزام الجامعة المدعى عليها بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من هذا القانون 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع وبالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثارعلى النحو المبين بالاسباب والزمت الجامعة المدعى عليها المصروفا ت سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/5/2003 طالبا فى ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و بالغاء القرار المطعون فيه السلبى بامتناع المدعى عليهم عن قبول تحويل نجله من كلية التربية جامعه الازهر فرع القاهرة الى كلية الهندسة جامعة الازهر فرع قنا مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجامعة المدعى عليها المصروفات . وقال شرحا لدعواه ان نجله حاصل على الثانوية الازهرية لعام 2001 بمجموع 505 درجة شعبة رياضة وتم توزيعه على كلية التربية جامعة الازهر بالقاهرة طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى وقد فتح باب التحويل بين كليات جامعة الازهر بتاريخ 13/10/2001 بشرط استيفاء الحد الادنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المحول اليها وقد تقدم بطلب تحويل الى كلية الهندسة بقنا الاان المسئولين بها امتنعوا عن قبول تحويله اليها دون مبرر قانونى . ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على سند من القول عدم قيامه على سبب صحيح يبرره لان نجله مستوفى الحد الادنى للقبول بكلية الهندسة قنا وان ذلك يلحق به اضرار ماديية ومعنوية يتعذر تداركها لمساسة بمستقبله العلمى . واختتم المدعى صحبيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفه البيان . . وقد حددت المحكمة جلسة 2/7/2003 لنظر الشق العاجل من الدعوى وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرتى دفاع وبجلسة 26/10/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى شقيها وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير ا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وبجلسة 17/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 31/10/2004 ومذكرات خلال اسبوع . وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به