الطعن رقم 615 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-5-3
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل العاملين بشركات القطاع العام - نقل شاغلي وظائف الدرجة الثانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين الثالثة والرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين النظر في المسائل التي حددتها المادة الرابعة السالفة الذكر ومنها ما يتعلق بنقل العاملين وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها وهو إن جعل قرارات اللجنة في هذا الشأن مجرد توصيات غير ملزمة لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب عرض الأمر عليها لإبداء رأيها فيه باعتباره إجراء جوهري يتعين اللجوء إليه قبل إصدار القرار.