الطعن رقم 8136 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
سليمان على ســــليمان وكـــــــــيل مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 6 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها ملكيتهم للأسهم المباعة لهم بالعملية رقم 45 فى 20/1/1997 - الملغاة بالقرار الطعين - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا ، أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية منا طها اختصام القرار الإداري فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، فالقرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، ومن ثم يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يكون القرار الإداري قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى وبالتالى فإنه إذا زال القرار الإداري قبل رفع الدعوى ، أو كان القرار الإداري النهائى لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غيرمقبولة 0
ومن حيث إن المستقر عليه كذلك أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء المصلحة العامة 0
ومن حيث إن القرار الصادر بتنفيذ حكم ما ليس قرارا إداريا إذ لا يعدو هذا القرار أن يكون مجرد إجراء تنفيذى للحكم ، ولا يرتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التى تفصح إرادة جهة الإدارة عنها بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت فى شأنهم ، ويكون الطعن على هذا القرار غير مقبول لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن الشركة المصرية اللبنانية للتنمية العمرانية هى شركة مساهمة مصرية تأسست طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة ، بموجب العقد المؤرخ 1/12/1992 بين السيد / سليم درويش الظريف ، والسيدة نبوية كامل حامد والسيد / أشرف حسنى متولى عبد الله ، وذلك بغرض القيام بأعمال المقاولات المتكاملة وشراء الأراضي وتقسيمها لإقامة المبانى عليها وإقامة المدن السياحية والمصايف والمشاتى ، واكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد فى رأس مال الشركة بأسهم عددها (5000) خمسة آلاف سهم قيمتها مائتان وخمسون ألف جنيه ، وذلك على النحو التالى سليم درويش الظريف (2450 ) سهما ونبوية كامل حامد (2350) سهما وأشرف حسنى متولى (200) سهم ، وبتاريخ 14/1/1997 قام السيدان / سليم درويش الظريف ولبيب درويش الظريف بتحرير عقد أتفاق ونص فى البند الثانى منه على أن تقوم السيدة / نبوية كامل حامد بنقل ملكية عدد (2350) سهما إلى السيد / سليم درويش الظريف ، ويقوم السيد / أشرف حسنى متولى بنقل ملكية (200) سهم إلى السيد / سليم درويش الظريف وبذلك يكون جملة ما يملكه سليم درويش الظريف " خمسة الاف سهم " على أن تقوم السيدة / نبوية والسيد / أشرف بتسليم الشهادات الرسمية الخاصة بالاسهم سالفة الإشارة إليها إلى السيد / سليم درويش ، وأن يقوما بالتوقيع بما يفيد نقل ملكية الأسهم على فواتير شركة السمسرة التى يعينها السيد / سليم لنفسه وتنفيذا لذلك تم عقد عملية خارج البورصة برقم 45 فى 20/1/1997 ببيع عدد (2350) سهما من أسهم الشركة المصرية اللبنانية للتنمية العمرانية المشار إليها ، باسم السيدة / نبوية كامل حامد - طرف بائع - إلى السيد / سليم درويش الظريف - طرف مشترى - ونفذت هذه العملية بمعرفة شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية 0
وبتاريخ 28/7/1998 أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية - الدائرة السابعة حكمها فى الدعوى رقم 785 لسنة 1997 م0ك شمال الجيزة ببطلان عقد تعديل الشركة المصرية اللبنانية للتنمية العمرانية المؤرخ 14/1/1997 وما يترتب على ذلك من آثار ، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى عليهما الأول / سليم درويش الظريف والثانى لبيب درويش الظريف ، وقد قاما بتحرير عقد التعديل المؤرخ 14/1/1997 وقاما بالتوقيع عليه و لم توقع عليه المدعية السيدة / نبوية كامل حامد ، والمدعى عليه الثالث / أشرف حسنى متولى ، ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لصحة هذا التعديل ومن بينها شهر عقد التعديل ، وقد تأيد هذا الحكم بجلسة 15/12/1999 من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12635 لسنة 115 ق 0
ومن حيث إن الأحكام النهائية واجبة النفاذ ويكون تنفيذها وفقا لمنطوقها مكملا بالأسباب التى لا يقوم المنطوق إلا بها 0
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الصادر من رئيس هيئة سوق المال رقم 6 لسنة 2000 بإلغاء العملية رقم 45 المعقودة فى 20/1/1997 خارج البورصة ببيع الأسهم المشار إليها ، لا يعدو أن يكون تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 785 لسنة 1997 م ك شمال الجيزة ، والمؤيد بالاستئناف رقم 12635 لسنة 115 ق ، ولا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعويين رقمى 8136 ، 10842 لسنة 54 ق ، لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى رقم 8136 لسنة 54 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/5/2000 ، طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم (6) لسنة 2000 الصادر من رئيس الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 18/1/2000 فى مواجهة المدعى عليها الثانية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب ، وتنفيذ الحكم بمسودته 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم ، أنه سبق للمدعى الأول - ........ - أن أقرض المدعى عليها الثانية - .......... - مبلغ ( 29375 ) جنيها مصريا لكى تتمكن من شراء (2350) سهما فى الشركة ....... ، وبالفعل تم تأسيس هذه الشركة وتضمن عقد تأسيسها مساهمة المدعى عليها الثانية بعدد ( 2350) سهما ، ولما طالب المدعى عليه الأول المدعى عليها الثانية بسداد قيمة القرض المشار اليه ، وإزاء مماطلتها توصل معها ومع زوجها - شقيقه - .......، إلى إبرام اتفاقين عن إدارتهما للشركة المذكورة وعن تسوية المسائل المعلقة بينهما وكان الاتفاق الأول بتاريخ 30/6/1996 ، والثانى فى 14/1/1997 ، والذى أشير فى ديباجته إلى الاتفاق الأول ، وقد نص فى البند الثانى من الاتفاق الثانى على أن يقوم الطرف الثانى ........ بنقل ملكية عدد (2350) سهما إلى الطرف الأول - .......، ويقوم الطرف الثالث ............ بنقل ملكية 200 سهم إلى الطرف الأول - المدعى الأول - وبذلك يبلغ جملة ما يملكه الطرف الأول / ........ ( 5000) خمسة آلاف سهم من أسهم الشركة المشار إليها ، وقام البائعان بتسليم الشهادات الرسمية الخاصة بالأسهم المباعة إلى المدعى الأول فى مجلس العقد وتعهدا بالتوقيع بما يفيد نقل الملكية على فواتير شركة السمسرة التى يعينها الطرف الأول لنفسه ، وفى حالة امتناعهما عن التوقيع فإنهما يفوضان الطرف الأول تفويضا لارجعة فيه فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية ، وتنفيذا لهذا البند باعت المدعى عليها الثانية فى 20/1/1997 عدد (2350) سهما خارج المقصورة بالبورصة ، باعتبار أن الأسهم غير مقيدة بالجداول الرسمية بالبورصة ، ونفذت العملية برقم 45 بتاريخ 20/1/1997 بواسطة شركة ...... للسمسرة فى الأوراق المالية وذلك بعد تأكد الجهات المختصة بالبورصة وهيئة سوق المال من سلامة العملية وقانونيتها وأنها غير متضمنة لأية مخالفة ، وأصدرت البورصة للمدعى الأول شهادة رسمية بانتقال ملكية الأسهم المشار اليها إلية من البائعة واستنادا إلى ذلك فقد قام المدعى الأول ببيع عدد (100) سهم إلى المدعى الثانى / ......... ، (2450) سهما إلى المدعى الثالث .......... ، (300) سهم باعها المدعى الثالث إلى المدعى الرابع / ........... ، وذلك عن طريق شركة ......... للسمسرة فى الأوراق المالية إلا أن المدعى عليها الثانية / ........ ، أرادت التخلص من بيع هذه الأسهم فتظلمت إلى هيئة سوق المال ومصلحة الشركات وباءت تظلماتها بالفشل ، فعمدت إلى رفع دعوى أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية قيدت برقم 785 لسنة 1997 بطلب بطلان اتفاق المحاسبة الثانى المبرم بينها وبين المدعى الأول بتاريخ 14/1/1997 ، على زعم منها أنه تعديل لعقد الشركة ........ ، وأنه قد تم دون أتباع الإجراءات القانونية اللازمة 0
وبتاريخ 8/7/1998 أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 785 لسنة 1997 ببطلان عقد تعديل الشركة ............ المؤرخ 14/1/1997 وما يترتب على ذلك من آثار 0
وبتاريخ 29/8/1998 أستأنف المدعى الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدولها برقم 12635 لسنة 115 ق 0
وبتاريخ 15/12/1999 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وفى 17/1/2000 تقدمت المدعى عليها الثانية إلى الهيئة العامة لسوق المال بطلب لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم المستأنف وإثبات ملكيتها للأسهم السابق بيعها للمدعى الأول ، واستجابة لهذا الطلب أصدر رئيس الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 18/1/2000 القرار رقم 6 لسنة 2000 ونص فى مادته الأولى على أن :- " تلغى العملية رقم 45 المعقودة بتاريخ 20/1/1997 خارج البورصة ببيع (2350) سهما من أسهم الشركة ......... شركة مساهمة مصرية باسم السيدة / ........( طرف بائع ) إلى السيد / .......... ( طرف مشترى ) والمنفذة بواسطة شركة ......... للسمسرة فى الأوراق المالية 0
مادة (2) يخطر طرفى العملية الملغاة ومصلحة الشركات والشركة المصدرة للأسهم بصورة من هذا القرار لاتخاذ شئونهم 0
وينعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون للأسباب الواردة بالعريضة 0
وقد أقام المدعى دعواه رقم 10842 لسنة 54 ق بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/7/2000 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 6 لسنة 2000 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تثبيت ملكيته للأسهم التى اشتراها بموجب العملية رقم 45 فى 20/1/1997 ، وإلزام المدعى عليهما الأول والأخير المصروفات والأتعاب 0
وقال المدعى شرحا لدعواه فضلا عما ذكره فى الدعوى الأولى ، أن القرار الطعين ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 785 لسنة 1997 م ك شمال الجيزة 0
وبجلسة 27/9/2000 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/11/2000 وعلى هيئة مفوضى الدولة تقديم تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة مع الدعوى رقم 8136 لسنة 54 ق على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى / .......... حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن المدعى عليها / .......... تسع عشرة حافظة مستندات من بينها صورة الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 12635 لسنة 115 ق 0 ، وقدم مذكرة بالدفاع ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع 0
وبجلسة 12/3/2002 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 10842 لستة 54 ق إلى الدعوى رقم 8136 لسنة 54 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وقدم الحاضر عن المدعى عليها ....... خمس حوافظ مستندات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعى عليها ثلاث حوافظ مستندات ، ومذكرة ، وقدم الحاضر عن سوق المال مذكرة بالدفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0