الطعن رقم 2699 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1998-4-30
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد
⚖️ التنازل عن العين والتأجير من الباطن - التأجير من الباطن للمهجرين
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - جوازي للمحكمة
⚖️ الاختصاص النوعي - أثر عدم الطعن في الحكم بعدم الإختصاص نوعياً والإحالة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ الادعاء بالتزوير - دعوي التزوير الأصلية
⚖️ الحكم في الادعاء بالتزوير - سلطة محكمة الموضوع
⚖️ حجية الحكم - أثر الحجية
⚖️ ندب الخبراء - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب الخبراء
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - أثر إكتساب الحكم قوة الأمر المقضي
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - بوجه عام جوازي للمحكمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن القضاء يصحة الورقة أو تزويرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب نائبي رئيس المحكمة, أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة - وأن ميعاد الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة لا ينفتح إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز ولو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهي للخصومة وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها في هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وليست الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - أنه لما كان الحكم المستأنف الصادر في دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ولا يقبل التنفيذ الجبري وليس من الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه يكون قد طبق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لا تخضع للأجرة القانونية والامتداد القانوني, يستوي في ذلك أن تكون العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون والتخلص من قيود الأجرة والامتداد القانوني ولذلك يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان المؤجر مفروشاً. ولا يلزم في العين المؤجرة لاستغلالها في الأعمال التجارية أن تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - أن قاضي الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم بندب خبير في الدعوى مادام قد وجد بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته فيها بما يغني عن هذا الإجراء ويكفي أن يقوم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة وعول في ذلك على أن عقد الإيجار قد اشتمل على المنقولات اللازمة لتشغيل المخبز وهي كافية لمباشرة النشاط كما شمل إذن التموين ورخصة المنشأة واسمها التجاري وسمعتها التجارية وقد انصب على المنشأة التجارية بكافة مقوماتها المادية التي يشكل المبنى أحد عناصرها فضلاً عن المقومات المعنوية. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا عليه إن لم يستجب لطلب الطاعن ندب خبير في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - أنه إذا كانت المحكمة الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية ولم يطعن الطاعن على هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه ( النعي باختصاص المحكمة الجزئية لعدم خضوع عين النزاع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائي ) على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات.