⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2360 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 227 / أ لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعويين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية ، فإن المحكمة تقضى بقبولهما شكلا 0 ومن حيث إن المحكمة تتصدى للفصل فى موضوع الدعوى ، ولايوجد من ثم حاجة للفصل فى الشق العاجل 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة 36 من الدستور تنص على أن " الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى 0000000 " وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 157 / 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 / 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها على أن 00000000000000000000 كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها وتتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا 00000000000000000000 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور المصرى إعلاء لشأن الملكية الخاصة كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستياء وفى الحدود التى تمكنها من أداء دورها الإجتماعى فى خدمة المجتمع ، وقد عهد المشرع إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أو لم يصدر كما تتولى الإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار بين وزارة الأوقاف وتوجيه القائمين عليها ، ولاخلاف على أن هذا الإشراف يمكن هذه المساجد من القيام برسالتها السامية فى نشر الدعوى الإسلامية على خير وجه ، إلا أنه ينبغي على جهة الإدارة وهى فى سبيل تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لضم هذه المساجد والزوايا وخضوعها لإشرافها الإدارى أن تلتزم بأحكام القانون والدستور فلا يصدر عنها قرار أو إجراء يمتد أثره إلى الاعتداء على الملكية الخاصة لأصحاب الشأن ، فضم المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف سنده أن المساجد بيوت الله - وولى الأمر له رعايتها والإشراف عليها - أما مادون المسجد من مبانى أو أراضى فيمتنع على الإدارة ضمه وحرمان مالكه من الاستفادة منه ما لم يثبت بالدليل القطعى أنه من ملحقات المسجد ولازم له ، وذلك إعلاء للمبدأ الدستورى المقرر حماية الملكية الخاصة 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الجهة الإدارية - قد أصدرت القرار المطعون فيه والمتضمن ضم مسجد النور - بمدينة الجوهرة بالعمرانية - إلى وزارة الأوقاف - وهذا القرار فى حدود منطوقه قد صدر متفقا وأحكام القانون إلا أن المدعى قد نعى على القرار شموله ضم شقة سكنية مؤجرة بعقد ثابت التاريخ بالدور الثانى ، وكذلك محل مؤجر يقع بجوار المسجد ، ولم تقف جهة الإدارة ما أورده المدعى فى صحيفة دعواه مؤيدا بالمستندات ، على وجه يضحى معه قرارها فيما شمله من الاستيلاء على الشقة السكنية والمحل الملاصق للمسجد خروجا على أحكام القانون لما يمثله من اعتداء دون سند على الملكية الخاصة للمدعى ، ولايرنو عن هذا الشق من القرار - عيب عدم المشروعية تضمين القرار ذاته حقا مشروعا للإدارة بضم مبنى المسجد إلى الوزارة 0 ومن حيث إن المدعى قد أصابه الخسر فى بعض طلباته فإنه يلزم وجهة الإدارة بمصروفات الدعوى عملا بحكم المادة 186 مرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء على المبانى والمنشآت المملوكة للمدعى - دون مبنى المسجد المضموم للوزارة وعلى الوجه المبين بالأسباب ، وألزمته وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى إن المدعى أقام الدعوى رقم 1974/50 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 30/11/1995وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 227 / 1995 بضم المسجد الكائن 1ش محمد عبد الهادى العنانى القديم متفرع من شارع مصرف الكورتيه بالطالبية إلى وزارة الأوقاف مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه يمتلك العقار الكائن 1ش محمد عبد الهادى العنانى القديم المتفرع من ش مصرف الكورتيه بمدينة الجوهرة الطالبية القبلية وسجل بالشهر العقارى رقم 1028 / 1937 ومكون من طابقين : الأرضى مسجد لخدمة سكان المنطقة والثانى عباره عن شقة سكنية من عدد أربع غرف وصالة والمنافع ويقطن بها أحد السكان بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ ، وقد فوجئ فى 5/11/1995 بقيام وزارة الأوقاف بالاستيلاء على المسجد وما فوقه من بناء - أى الشقة السكنية - بزعم انها من ملحقات المسجد وذلك على سند من القول بصدور القرار الوزارى رقم 227 ، وقدم المدعى تظلما إلى وزارة الأوقاف ناعيا على القرار صدوره مخالفا للقانون ومتضمنا اعتداء على الملكية الخاصة ، وصدوره غير قائم على سبب يبرره ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وبتاريخ 12/12/1995 أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 2360 / 50 ق وطلب فى ختامها قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 227 / 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واستند إلى ذات الأسباب المبداة فى عريضة الدعوى رقم 1974 / 50 مطبقا أسباب طلب وقف التنفيذ 0 وقد حددت المحكمة جلسة 6/4/1996 لنظر الشق العاجل فى الدعوى رقم 2360 / 50 ق حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 27/7/2004 لنظر الدعوى وفيها قررت ضم الدعوى رقم 2360 / 50 ق إلى الدعوى رقم 1974/50 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0