الطعن رقم 11557 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1998-4-29
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ملحقات الاجرة - الضرائب الاصلية والاضافية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - من قواعد تقدير الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - الاجرة الواجب بيانها في التكليف
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة علي العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار, وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها, غير أن المشرع في تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أو رد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها - ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن. ثم القانون رقم 52 لسنة 1969, ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين, وإنما ترتبط بالمكان المؤجر, فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار, ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية - أصلية وإضافية - ومؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية, ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية, سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك. ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - واستبعاده في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنشأة دون ترخيص - اعتباراً من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به, مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين, وهو ما يستتبع بالتالي - في هذا الخصوص - الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المشرع في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد ما نص في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع المرخص بإنشائها بالترخيص رقم ........... لسنة 82/83 شبين الكوم في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤجرة لغير أغراض السكنى "عيادة طبية" فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها يقع على عاتق المالك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين على سند من عدم سداد الطاعن - المستأجر - لقيمة الضرائب العقارية عن الفترة محل النزاع, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.