الطعن رقم 2646 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــــلاح الدين الجـراوانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة فيما انطوى عليه من إحالة الدعوى رقم 390 لسنة 97 جنايات الأزبكية إلى الدائرة 19 جنايات القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 ينص فى المادة 30 منه على أن تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى : -
أ - ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات 0
ب - توزيع القضايا على الدوائر المختلفة 0
ج - تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها 0
د - ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية 0
هـ - سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية 0
و - المسائل الأخرى المنصوص عليها فى القانون ، ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤوساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها 0
ومن حيث أن المستفاد من ذلك ، ( فى شأن الحالة محل البحث ) أن المشرع فى قانون السلطة القضائية أناط بالجمعية العامة لمحكمة الاستئناف سلطة إدارة العمل بالمحكمة وصولا لأفضل تنظيم للعمل القضائى لتحقيق حسن سير العدالة وسرعة الفصل فى القضايا ، ومن هذه المهام تأليف الدوائر وتشكيل هيئاتها وتوزيع القضايا على تلك الدوائر ، وقد أجاز المشرع للجمعية العامة بالمحكمة - تفويض بعض اختصاصها إلى رئيس المحكمة 0
ومن حيث أنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة عقدت اجتماعها بتاريخ 30/9/2001 بمناسبة تنظيم العمل القضائى الجديد 2001/2002 ، وبعد أن استبان للجمعية العامة للمحكمة عدم سلامة توزيع قضايا الجنايات فى العام القضائى السابق والذى كان يقوم على أساس توزيع قضايا الجنايات على الدوائر بالنظر إلى قسم الشرطة المقيدة به الجناية ، فقررت الجمعية العامة للمحكمة بقسم محكمة استئناف القاهرة بالنسبة للدوائر الجنائية إلى ثلاثة مناطق : -
1 - شمال استئناف القاهرة وتختص الدوائر الجنائية بها بقضايا الجنايات المقيدة بنيابات شرق القاهرة وشمال القاهرة وغرب القاهرة الكلية 0
2 - جنوب استئناف القاهرة وتختص الدوائر الجنائية بها بقضايا الجنايات المقيدة بنيابتي جنوب القاهرة الكلية ووسط القاهرة الكلية 0
3 - الجيزة وتختص بقضايا نيابات الجيزة الكلية وبهذه المثابة أصبح المعيار فى توزيع قضايا الجنايات على دوائر المحكمة يعتمد على تحديد النيابة الكلية التى تقيد الجناية تبعا لها 0
ولما كانت الدعوى رقم 390 لسنة 97 جنايات الأزبكية مقيدة تبعا لنيابة شمال القاهرة الكلية ، من ثم فقد أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة ( بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العامة للمحكمة ) قراره المطعون فيه بالدعوى الماثلة بإحالة الجناية رقم 390 لسنة 97 إلى الدائرة 19 شمال استئناف القاهرة وذلك وفقا للتوزيع الجديد الذى قررته الجمعية العامة للمحكمة فى العام القضائى 2001/2002 0
ومن حيث إنه ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه يعد من قبيل الإجراءات والأعمال التنظيمية الداخلية لحسن سير العمل القضائى بإحدى محاكم جهة القضاء العادى ، ولما كان هذا القرار لا يتوافر بشأنه مقومات القرار الإداري بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء حيث لا يؤثر هذا القرار بذاته فى المركز القانونى للمدعى المتهم فى الجناية المذكورة ، كما ينتفي عن صفة المنازعة الإدارية إجمالا ، الأمر الذى يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى فى هذا الشأن قائما على سند قانونى صحيح مما يتعين معه إجابته 0
ومن حيث أن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 /11/2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة الدعوى رقم 390 لسنة 97 جنايات الازبكية إلى الدائرة 19 جنايات القاهرة مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 4/12/2001 وتد وول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة التمس فيها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، ومن باب الاحتياط الكلى رفعض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الحالات ، وبجلسة 15/1/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/2/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك ، فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 12/2/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/3/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيه الحكم بالطلبات الواردة بمذكرة دفاعها السابقة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0