⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-1-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المشتري قد استند في دفاعه في دعوى إبطال التصرف إلى أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع في دين للبنك العقاري مضمون برهن على الأطيان المبيعة وغيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق الدائن طالب إبطال البيع، وأنه دفع للبنك مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة تناهز ضعف ثمن الأطيان المبيعة، فهذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في وجه الحكم في الدعوى، لأنه متى ثبت أن البيع قد انعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر ويربو على قيمة العين المبيعة، فذلك ينفي ركن الإضرار بالدائن الأخير من ناحية وركن إفقار المدين من ناحية أخرى، وتنتفي تبعاً مصلحة هذا الدائن في طلب إبطال هذا البيع. وإذن فإذا أغفل الحكم القاضي بإبطال البيع مناقشة ذلك الدفاع وتحقيقه والرد عليه، واستند في قضائه إلى ما قاله من بخس الثمن دون أن يبين كيف تحصل له ذلك، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري ويتعين نقضه.