الطعن رقم 249 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-2-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث غن هذا الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل فى ان المرحوم ..................... " مورث المطعون عليهم من الثانى إلى السادسة " كان يملك منزلا بشارع بنى الأحمر قسم محرم بك بمدينة الاسكندرية وبعقد ثابت التاريخ فى 6 من مارس سنة 1928 باع للطاعنة عشرة قراريط من ذلك المنزل وسجل هذا العقد فى 27 من سبتمبر سنة 1945 . ثم باعت الطاعنة هذا القدر ل......................... بعقد سجل فى 8 من ديسمبر سنة 1945 . وفى 24 من سبتمبر سنة 1929 توفى المرث وبعد وفاته باع .................... " المطعون عليها الأولى " 4 ط و 2 س فى المنزل بعقد مسجل فى 23 من يوليو سنة 1934 فتنازعها بعض الورثة و.....................فى هذا القدر فاستصدرت حكما فى 23 من ابريل سنة 1936 بتثبيت ملكيتها له فى الدعوى رقم 365 سنة 1936 . ولدين ل..................... على المورث اتخذت إجراءات نزع الملكية وحكم لها بنزع ملكية 3 ط من المنزل ورسا مزاد هذا القدر عليها فى 14 من يونيو سنة 1944 وسجل حكم رسو المزاد فى 28 من يونيو سنة 1944 . كما ان المطعون عليها الأولى " ..................... " لدين لها على المطعون عليهما الثالثة والرابعة " ..................... و..................... " "و...................." مورث المطعون عليهما الخامس والسادسة ........................................." اتخذت ضدهم إجراءات نزع الملكية وقضى لها فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1935 بنزع ملكية 4 ط و 4 س فى المنزل من ذلك 2 ط و 2 س من حصة ..................... و 1 ط و 1س من حصة كل من ..................... و..................... ورسا مزاد هذا القدر على المطعون عليها الأولى وقد سجلت تنبيه نزع الملكية فىتلك الدعوى سنة 1935 وان المطعون عليها الأولى ايضا مع.....................استصدرتا حكما فى الدعوى رقم 3882 سنة 1937 العطارين ضد ورثة ..................... بنزع ملكية 5 ط و 22 س من المنزل ورسا مزاد هذا القدر عليهما فى 5 من يونيو سنة 1944 - وكانت الطاعنة قد رفعت الدعوى رقم 10 سنة 1938 مدنى كلى اسكندرية ضد الورثة " المطعون عليهم من الثانى غلى السادسة " تطالبهم فيها بيع العشرة قراريط التى اشترتها من مورثهم بالعقد الثابت التاريخ ف 6 من مارس سنة 1928 وقضى لها بمبلغ 56 جنيها و 695 مليما قيمة الربع عن المدة من 7 من مارس سنة 1928 إلى تاريخ وفاة المورث فى آخر سبتمبر سنة 1928 وذلك من تركة المورث ، كما قضى لها فى تلك الدعوى ايضا بمبلغ 190 جنيها و 327 مليما قيمة الريع عن المدة فى اول اكتوبر سنة 1929 حتى آخر سبتمبر سنة 1936 ضد المطعون عليهما الثانى والثالثة . ورفعت الطاعنة كذلك الدعوى رقم 329 سنة 1945 مدنى كلى اسكندرية ضد المطعون عليهم الأولى والثانى والثالثة تطالبهم بربع العشرة قرارايط عن المدة من اول اكتوبر سنة 1939 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 وقضى لها فى تلك الدعوى نهائيا بمبلغ 89 جنيها و 264 مليما استنادا إلى احكام الريع اتخذت الطاعنة إجراءات نزع الملكية ضد ورثة ..................... فى الدعوى رقم 717 سنة 1945 مدنى كلى اسكندرية وقضى فى تلك الدعوى بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1945 بنزع ملكية 11 ط من المنزل ورسا مزاد هذا القدر على الطاعنة فى 21 من يناير سنة 1946 وبعد التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على السيدة ..................... " المطعون عليها السابعة " فى 8 من ابريل سنة 1946 - وفى أول ابريل سنة 1946 أقامت المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 637 سنة 1946 مدنى كلى اسكندرية ضد الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخيرة و..................... طلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 8 ط و 6 س على الشيوع فى المنزل ومحو كافة التسجيلات المتوقعة على هذا القدر لصالح الطاعنة واسست دعواها على انها تملك 4 ط و 2 س بمقتضى العقد الصادر لها من المطعون عليه الثانى المسجل فى 23 من يوليو سنة 1934 وتملك 4 قراريط و 4 اسهم بمقتضى حكم رسو المزاد فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 مدنى العطارين المسجل فى 9 من مايو سنة 1946 إذ كانت قد سجلت تنبيه نزع الملكية فى الدعوى الأخيرة فى سنة 1935 قبل تسجيل عقد الطاعنة بالعشرة قراريط فى 27 من سبتمبر سنة 1945 ، وأضافت المطعون عليها الأولى إلى ذلك ان التصرفات التى حصلت على المنزل على ما سبق بيانه استنفذت المنزل باكمله قبل ان تتخذ الطاعنة إجراءات نزع الملكية على ال11 قيراطا ضد الورثة فى دعوى البيع 717 سنة 1945 كلى اسكندرية ، ولم يكن الورثة الذين اتخذت ضدهم إجراءات نزع الملكية فى الدعوى المذكورة يملكون شيئا فى المنزل وقت اتخاذ إجراءات نزع الملكية فى الدعوى المذكورة يملكون شيئا فى المنزل وقت اتخاذ تلك الإجراءات وفى 8 من مايو سنة 1949 حكمت المحكمة اول درجة بتثبيت ملكية المدعية " المطعون عليها الأولى " إلى 8 قراريط و 6 أسهم شائعة فى 24 قيراطا فى كامل ارض ومبانى المنزل الموضح الحدود والمعالم بعريضة الدعوى ومحو كافة التسجيلات الصادرة لصالح المدعى عليها الأولى " الطاعنة " استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 24 سنة 6 ق ، ومحكمة استئناف اسكندرية حكمت فى 24 من مارس سنة 1952 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف " فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطاعنة بنت طعنها على اربعة اسباب حكمت دائرة فحص المطعون بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1955 برفض الطعن بالنسبة للأسباب الأول والثانى والرابع منها وبإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية بالنسبة للسبب الثالث ومحصله ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ اسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى 4 قراريط و 4 اسهم على انها تملكت هذا القدر بموجب حكم رسو المزاد الصادر فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 مدنى العطارين الصادر فى 12 من مايو سنة 1937 والمسجل فى 9 من مايو سنة 1946 وعقد مقارنة بين العقد الصادر من المورث للطاعنة الثابت التاريخ فى 6 من مارس سنة 1928 والمسجل فى 27 من سبتمبر سنة 1945 وبين حكم رسو المزاد فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 مدنى العطارين وخلص إلى اولوية الحكم استنادا إلى انه " لا عبرة بالتأخير فى تسجيل حكم مرسى المزاد إذا كانت متخذة غجراءات نزع الملكية قد سجلت قبل ذلك تنبيه نزع الملكية لأن تسجيل التنبيه يغل يد المالك عن التصرف فى العقار " وقالت الطاعنة إن تلك القاعدة التى استند إليها الحكم تخالف نص المادة 545 من قانون المرافعات القديم التى تمت الإجراءات فى ظلها والتى رتبت على تسجيل تنبيه نزع الملكية إلحاق الثمار بالعقار فقط .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى انه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى ل 4 قراريط و 4 اسهم فى المنزل على انه " ما دام أن عقد المدعى عليها الأولى " الطاعنة " الثابت التاريخ فى 6 من مارس سنة 1928 لم يسجل إلا فى 27 من سبتمبر سنة 1945 فإنه لا يكون لها بمقتضى هذا العقد قبل تسجيله إلا الحقوق الشخصية المترتبة عليه لأنه لم يكن يصلح أداة لنقل الملكية وان المدعى عليها الأولى " الطاعنة " لا تكون بهذا العقد اكثر من دائن عادى للتركة ولما كانت المدعية " المطعون عليها الأولى " قد بادرت فسجلت تنبيه نزع الملكية عن حصة قدرها 4 قراريط و 4 أسهم فى سنة 1935 وسارت فى إجراءات نزع الملكية فإن من شأن هذا التسجيل ان يصبح كل دائن عادى للتركة كالمدعى عليها ومن ثم فإن التصرفات الناقلة للملك الصادرة للمدعى عليها الأولى " الطاعنة " لا تسرى فى حق المدعية " المطعون عليها الأولى " وليس للمدعى عليها الأولى " الطاعنة " ان تحتج باسبقية تسجيل عقدها فى 27 من سبتمبر سنة 1945 على تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمدعية " المطعون عليها الأولى " الحاصل فى 9 من مايو سنة 1946 ما دام ان المدعية "المطعون عليها الأولى " قد سجلت تنبيه نزع الملكية فى سنة 1935 أى قبل تسجيل عقد المدعى عليها الأولى " الطاعنة " وقد اخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم المستأنف وقفرر " إنه ثابت من حكم رسو المزاد فى قضية نزع الملكية رقم 3262 سنة 1935 العطارين انه بتاريخ 12 من مايو سنة 1937 رسا مزاد 4 قراريط و 4 أسهم فى المنزل على عويشة إبراهيم " المطعون عليها الأولى " وتسجل حكم مرسى المزاد فى 9 من مايو سنة 1946 وإجراءات الحجز وتسجيل التنبيه سابقة على حكم نزع الملكية الذى لا نزاع فى انه حصل فى سنة 1935 وسابق على تسجيل عقد السيدة ..................... " الطاعنة " ولا عبرة بالتاخير فى تسجيل حكم مرسى المزاد إذا كانت متخذة غجراءات نزع الملكية قد سجلت قبل ذلك تنبيه نزع الملكية لأن تسجيل التنبيه بغل يد المالك عن التصرف فى العقار - كما استقر على ذلك الفقه والقضاء - وإجراءات نزع الملكية التى اتخذت من المستانفة " الطاعنة " وانتهت برسو المزاد عليها تعتبر فى مقام التصرف من ذات المدين المنزوع ملكيته " - وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى ل 4 قراريط و 4 أسهم فى المنزل غير صحيح فى القانون . ذلك ان تسجيل تنبيه نزع الملكية لا ينشئ للدائن نازع الملكية حقا عينيا علىالعقار المنزوع ملكيته على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وكل ما رتبه قانون المرافعات القديم الذى تمت فى ظله إجراءات نزع الملكية التى اتخدتها المطعون عليها الأولى من اثر لتسجيل التنبيه هو : اولا - أنه لا يعمل بالإيجارات السابقة على تسجيل ورقة التنبيه إلا إذا كان تاريخها ثابتا بصفة رسمية - المادة 543 - وثانيا - إلحاق إيراد العقار المقصود نزعه من يد المدين وثمراته به ويوزع ما يخص المدة التى أعقبت ذلك التسجيل من كل منها كما يوزع ثمن العقار - المادة 545 - وبذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى 4 قراريط و 4 أسهم فى المنزل استنادا إلى أفضليه حكم رسو المزاد الصادر لها فى الدعوى رقم 3262 سنة 1935 العطارين المسجل فى 9 من مايو سنة 1946 على حكم نزع الملكية الصادر للطاعنة فى الدعوى رقم 717 سنة 1945 كلى اسكندرية وعلى العقد الصادر للطاعنة من المورث الثابت التاريخ فى 6 من مارس 1928 والمسجل فى 17 من سبتمبر سنة 1945 بمقولة إن تسجيل التنبيه فى دعوى المطعون عليها الأولى رقم 3262 سنة 1935 العطارين قد حصل قى سنة 1935 - يكون قد خالف القانون - ويتعين نقضه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسجيل تنبيه نزع الملكية في ظل قانون المرافعات القديم لا ينشىء للدائن نازع الملكية حقاً عينياً على العقار المنزوع ملكيته - على ما استمر عليه قضاء هذه المحكمة - فإذا كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية هذا الدائن للعقار استنادا إلى أفضلية حكم رسو المزاد الصادر له على تصرفات أخرى ناقلة للملكية بمقولة إن تسجيل التنبيه سابق على تسجيلها. فإن الحكم يكون قد خالف القانون.