⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صبحى سعيد فتح الله العجمى نائب رئيس مجلس الدولة و/ عاطف سعدى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد إبراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث ان المدعى يهدف الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الإدارة بالموافقة على استبعاد اسمه من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى فوق السن المقرر إجراؤها بتاريخ 8/10/2004 ، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها وقف الجمعية العمومية لأعضاء النادى المقرر عقدها بذات التاريخ على أن ينفذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته 0 ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى فانه لما كان مناط طعن المدعى ومحل دعواه هو قرار مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الصادر فى 15/9/2004 بالموافقة على استبعاد اسمه من قائمة المرشحين وهو قرار ادارى نهائى صادر من جهة الإدارة بمالها من سلطات واختصاصات طبقا للقانون مما يختص القضاء الادارى بنظر الطعن عليه مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع والالتفات عنه0 ومن حيث انه عن طلب المتدخل فانه لما كان للمدعى مصلحة وصفة فى انضمامه الى المدعى عليهم فى طلباتهم باعتباره عضو بالنادى ومرشح للانتخابات الأمر الذى تتوافر معه شروط قبول تدخله مما تقضى معه المحكمة بقبول تدخله فى الدعوى ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية مما تكون معه مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين لإجابة هذا الطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب ظاهر الأوراق - مخالف لإحكام القانون ومرجح الالغاء ، وان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 38 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 تنص على أن " 0000 يتقدم المرشح بطلب باسم سكرتير أو مدير النادى مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادى ، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال استلام على أن يسدد مبلغ 0000 " ومؤدى ذلك أن الترشيح لعضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية باعتباره من الحقوق الدستورية الشخصية يجب أن يعبر الشخص عن إرادته فيها وممارسته ويكون ذلك بموجب طلب مكتوب يعلن فيه رغبته هذه وتمسكه بحقه فى ممارسة حق الترشيح وأن يتقدم بهذا الطلب الى إدارة النادى مرفقا به استمارة بيانات توضح بياناته الشخصية كعضو بالنادى حتى يتسنى لإدارة النادى دراسة طلبه وبيان مدى موافقته للقانون اذ بهذا الطلب وحده تثبت رغبة العضو فى ممارسة حقه فى الترشيح باعتبار أن كل من تتوافر فيه شروط الترشيح ليس بالضرورة يمارس هذا الحق ، فكان الطلب هو دليل إعلان الرغبة فى ممارسته ، فان لم يتقدم العضو بالطلب ويحصل على ايصال بمايفيد تقدمه به فلايكون مرشحا أو متقدما للترشيح حتى ول كان قد سدد المبالغ المحددة باللائحة كمصروفات انتخاب ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر الاوراق - أن المدعى باعتباره عضوا بنادى الجزيرة الرياضى قد سدد المبالغ المالية كمصروفات انتخابية الاأنه لم يتقدم بطلب يعلن فيع رغبته فى الترشيح مرفقا به استمارة البيانات المسحوبة من النادى الى إدارة النادى سواء بنفسه أو عن طريق الغير الامر الذى لايكون معه متقدما للترشيح سيما وقد أعلنت أسماء المرشحين بالنادى ولم يتقدم الى جهة الادارة بتظلمه من عدم ادراج اسمه بالقائمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلانها بالمقر حسبما تقضى المادة 19 من اللائحة المشار اليها سلفا ولايغير من ذلك اكتمال شروط الترشيح فى حقه كماذكر بصحيفة دعواه وبمكاتبات وزارة الشباب لان اكتمال الشروط فى حقه لايعطيه الحق فى اعتباره مرشحا دون ولوج الطريق المحدد لإعلان رغبته فيه ، الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة بالموافقة على استبعاد اسمه من قائمة المرشحين لعضو مجلس إدارة النادى بكتابها المؤرخ 15/9/2004 الى النادى المشار اليه قد صادف صحيح حكم القانون - بحسب ظاهر الأوراق - مما لا يرجح معه إلغاؤه وينتفي بذلك ركن الجدية بالمفهوم المقرر قانونا لوقف التنفيذ0 ومن حيث انه قد انتفى فى طلب المدعى ركن الجدية الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدوى بحثه وتلزم المدعى المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبقبول تدخل المدعى عليه الخامس انضماميا فيها ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أ قام المدعى دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/10/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار استبعاده من الترشيح لعضوية مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى المقرر إجرائها يوم 8/10/2004، وكذا وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بالموافقة على عقد الجمعية العمومية لذات النادى يوم 8/10/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه عضو بالجمعية العمومية للنادى المشار اليه ، ومنتظم فى سداد الاشتراكات ولم يعلق به ثمة عالق يحرمه من الترشيح، وقد تقدم بأوراق ترشيحه عن طريق مندوب وسدد رسم الترشيح فى 2/9/2004 ، الا أنه فوجئ بأن إدارة النادي قد أعلنت أسماء المرشحين وقد تأشر قرين اسمه بالإعلان بأن أوراقه معروضة على جهة الادارة ، ثم أعلن استبعاده بناء على طلب جهة الإدارة ، لذلك أقام الدعوى الماثلة ناعيا على القرار مخالفته للقانون لان لائحة النظام الاساسى قد خلت من ثمة قيود على الترشيح ، وقد قبلت ترشيح غيره عن طريق مندوب ، وتعسف جهة الإدارة ، وخلص الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان وتحددت لنظر الدعوى جلسة خاصة عقدت مساء اليوم 7/10/2004 وفيها مثل طرفا الخصومة حيث قدم الحاضر مع المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالرد ، وقدم الحاضر عن النادى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بالرد ، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وحضر المدعى عليه الخامس وطلب تدخله مع الدعوى انضماميا للنادى وجهة الإدارة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى آخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0