الطعن رقم 8571 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1998-4-29
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تعريف عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - التزام المؤجر بعدم التعرض
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون معاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, محمد إسماعيل غزالي, سيد قايد وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 558 من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ", يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفين, والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع, فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها فلا تكون هناك أجرة مستحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الأجرة - في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها - متنازعاً عليها من المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة في الفصل بطلب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة محل الدعوى تزيد على الأجرة المستحقة وأنه منازع فيها تأسيساً على أنه وإن كان عقد إيجار مورثهم المؤرخ 1/7/1975 يرد على الشقتين محل النزاع إلا أنه لم ينتفع بالشقة الكائنة بالطابق الأول العلوي وبالتالي لا تستحق أجرة عنها, ودللوا على صحة دفاعهم هذا بتدخل المطعون ضده الثاني وإقراره بأنه يستأجر الشقة الأخيرة من مالكة العقار بعقد مؤرخ 1/11/1975 وأنه هو الذي يشغلها وينتفع بها والقائم بسداد أجرتها, وأيضاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أكد صحة هذا الدفاع, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته من أنه "...... عن السبب الثاني الذي ينعي به المستأنفون - الطاعنون - على الحكم المستأنف قضاءه بالفسخ رغم وجود أجرة محل نزاع باعتبار أن عقد الإيجار تضمن شقتين بأجرة واحدة وأن حقيقة الأمر أن المستأجر لا يشغل إحداهما حسبما هو ثابت بالأوراق بما يجعل الأجرة المطالب بها تزيد على الأجرة المستحقة - فمردود عليه بأن المحكمة إذا قضت بالفسخ ترتيباً على عدم سداد الأجرة المستحقة فإنها استندت في ذلك إلى عقد إيجار عين التداعي والذي تحددت فيه القيمة الإيجارية باتفاق طرفيه وتضمن الشرط الصريح الفاسخ, وثبت لديها عدم سداد الأجرة عن المدة المطالب بها, وهو إسناد صحيح دون حاجة بها إلى بحث ما إذا كان المستأجر يشغل العين حقيقة أو لا فلا يعفي المستأجر من سداد الأجرة إقامته فيها وشغلها من عدمه طالما كان عقد الإيجار لا يزال صحيحاً ونافذاً بين طرفيه", في حين أن مجرد وجود عقد إيجار باسم مورث الطاعنين لا يكفي لمطالبته وورثته من بعده - بالأجرة الثابتة به إلا إذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين المشار إليه على ضوء ما دللوا به على صحته, رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى بما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب.