الطعن رقم 3934 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحمــــد محــــمد الشــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إن من المسلم به أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها ، واستمراره بين طرفيها ، فإن رفعت الدعوى وهى مفتقرة إلى هذا الشرط كانت فى الأصل غير مقبولة وإن افتقدته أثناء سيرها لاستجابة الجهة الإدارية للطلبات أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت لطلبات المدعية وقامت باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المذكورة ، المنعقد بتاريخ 21/10/2000 ، وقد تم اعتماد المحضر بتاريخ 27/12/2001 وإذ لم تنكر المدعية ذلك ، من ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد استجابت لطلبات المدعية ، مما تكون معه الخصومة فى الدعوى قد زالت وأصبحت غير ذات موضوع ، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات حيث أنها هى التى ألجأت المدعية إلى إقامة دعواها بالطلبات المشار إليها ، ثم استجابت لهذه الطلبات بعد رفع الدعوى 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 /1/2001 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى للمدعى عليه بعدم اعتماد محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 21/10/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 5/3/2002 قدمت الحاضرة عن المدعى عليه ما يفيد اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية بالشركة ، وذلك بتاريخ 27/12/2001 وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2/4/2002 لإخطار المدعية الاطلاع والتعقيب على المستند المذكور ، وبهذه الجلسة لم تحضر المدعية وطلبت الحاضرة عن الجهة المدعى عليها الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى لاستجابة الجهة الإدارية لطلبات المدعية ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/4/2002 وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/4/2002 لاتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0