⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1258 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-6-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبـــد الســــــــلام النجـار و د0 حمــــدى الحلفــــاوى وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد مسعود مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إخضاع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0 وحيث إن الدعويين استوفتا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولتان شكلاً 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (2) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 تنص على أنه : " يمارس الجهاز أنواع الرقابه الآتية : (1) الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى 000 " وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه " يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :- الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركه من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها 000 " وتنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس على أنه : " تتكون أموال الصندوق من الموارد التالية : 1- الأموال المخصصة لصندوق معاشات موظفي وعمال هيئة قناة السويس من تاريخ تسجيل هذا الصندوق 0 2- المبالغ التى تلتزم بها هيئة قناة السويس سنويا وفقا للمادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها 0 3- أقساط إعانات الوفاة التى تتحمل بها هيئة قناة السويس سنويا 0 4- الاشتراكات التى تتحمل بها هيئة قناة السويس لمشروع المكافآت الخاصة عند التعاقد 0 5- 000000 6- الإعانات والدعم الذى تقدمه هيئة قناة السويس للصندوق 0 7- 00000 8- أى موارد أخرى ترى هيئه قناة السويس تخصيصها للصندوق 00000 وتنص المادة 10 من ذات اللائحة على أنه : " يتم فحص المركز المالي للصندوق سنويا بواسطة خبير اكتوارى يعينه مجلس إدارة الصندوق وإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق إلتزمت هيئة قناة السويس بأدائه عن طريق زيادة مساهمتها فى الصندوق 0000 " وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الجهاز المركزي كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يهدف إلى تحقيق الرقابة المالية والقانونية على أموال الدولة والأشخاص العامة الاخرى والاشخاص المحددة فى القانون رقم 144 لسنة 1988 المشار اليه ومن هذه الجهات الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأس مالها ، ومن ثم فإن مناط الخضوع لرقابة الجهاز فى الشركات المشار اليها هو مساهمة المال العام بهذه النسبة ، وإن هذه المساهمة لا تنحصر فى المساهمة المباشرة ولكن مفهوم المساهمة بما يتفق مع أخلاق نص المادة (3) المشار اليها من شأنه أن ينتقل فى الشخوص الإعتبارية التى تنتقل اليها هذه المساهمة المالية على التوالى من شخص عام إلى الشركة ثم من هذه الشركة إلى غيرها وإن نزلت لأن القصد من النص شمول رقابة الجهاز على ما تملكه الدولة من مال سواء شخوصها العامة أو بما تنتقل فيه هذه المساهمات من شخوص تتوالد الواحدة عن الأخرى كل ذلك ما دامت نسبة المساهمة يمكن حسابها بما لا يقل عن 25 % من رأس مال الشركة المعنية ويدعم ذلك و يؤيده أن للجهاز المركزى للمحاسبات اختصاص عام فى الرقابة على أموال الجهات التى ينص القانون على أعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة وهو ما يتحقق كأصل عام فى شركات وبنوك القطاع العام ولاريب فى أن رقابة الجهاز على أموال هذه الجهات لا تؤتى أثرها ولا يتحقق فاعليتها الا إذا امتدت إلى الشركات التى تستثمر فيها تلك الجهات اموالها وبالتالي فلا بد من تتبع أموال الدولة وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة وأن نصوص القانون رقم 144 لسنة 1988 المشار اليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة أو بطريق غير مباشر 0 وحيث إنه بتطبيق المبادئ والاصول المتقدمة ، وكان الثابت بالأوراق أن هيئة قناة السويس وهى هيئة عامة وأموالها مملوكة للدولة ، تقوم بدعم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة وتساهم فى إثراء موارده على النحو السالف إيراده وأن هذا الصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، وكان هذا الصندوق يساهم فى الشركة المدعية بما يعادل 45% من مجموع رأسمالها ، ومن هنا تكون هناك مساهمة من جانب المال العام ولئن كان بطريق غير مباشر ، الأمر الذى يتحقق معه مناط اخضاع الشركة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه ومطابقا لصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهــــــــــــذه الأســــــباب " ************* حكمت المحكمة : - بقبول الدعويين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 8/11/1995 أقام المدعى بصفته الدعوى رقم 1258 لسنة 50 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه رقم 2279 لسنة 1995 0 وذكر شرحاً للدعوى أنه قد صدر القرار رقم 2279 لسنة 1995 من المدعى عليه متضمنا إخضاع الشركة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص والأصل حريتها فى التصرف فى أموالها ولا رقابة عليها إلا من جانب المساهمين أعضاء الجمعية العمومية ، كما أن قانون الجهاز قد حدد الجهات التى تخضع لرقابته على سبيل الحصر 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها 0 وبتاريخ 28/11/1995 أقام المدعى الدعوى رقم 6830 لسنة 51 ق ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة مدينة نصر الجزئية قيدت برقم 485 لسنة 1995 طالبا الحكم بصفة مستعجلة وفى مادة تنفيذ وقف تنفيذ القرار رقم 2279 لسنة 1995 فيما تضمنه من إخضـاع الشركة لرقابة الجهاز المركزى للمحاســـبات 0 وبجلســــة 25/2/1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص ونفاذا لذلك ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت الدعوى بالرقم 6830 لسنة 51 ق 0 وقد قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها 0 وقد جرى تحضير الدعويين المشار إليهما وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً 0 وقد حدد لنظر الدعويين جلسة 20/3/2001 وتدول نظرهما حيث أودع الحاضر عن الشركة مذكرة ، وبجلسة 8/5/ 2001 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 6830 لسنة 51 ق إلى الدعوى رقم 1258 لسنة 50 ق ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 29/5/2001 مع مذكرات فى أسبوعين أودع خلالها الحاضر عن الجهاز المدعى عليه مذكرة ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0