الطعن رقم 2672 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-4-23
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ علاقة العمل - اثبات علاقة العمل
⚖️ قانون التأمين الاجتماعي - نطاق سريانه - العاملون بالحكومة والهيئات العامة - العمد والمشايخ
⚖️ قانون التأمين الاجتماعي - نطاق سريانه - الجمع بين الوظيفة وعمل آخر
⚖️ معاشات - المعاش والتأمين المقرر بق 63 لسنة 1964 - أساسه - علاقة العمل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقد - في عقد العمل
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير, حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم, فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات. وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله, ولئن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضدها دون أن تذكر صفتها إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامها في صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسها وبصفتها ومن ثم يكون الدفع ( ببطلان الطعن لعدم اختصام المطعون ضدها بصفتها وصية رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ) في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن " تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: (1) العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات. وبما يستفاد منه أن المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر جعل مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما في ذلك المتدرجين واستثنى بعض تلك الفئات صراحة من نطاق تطبيقه منها العاملون في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بسبب خضوعهم لنظام آخر من نظم التأمين هو قوانين التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين, وكان العمد والمشايخ من غير المنتفعين بأحكام تلك القوانين وخضعوا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 عملاً بالمادة 3/11 منه والذي عمل به اعتباراً من 1/10/1976 , وبالتالي فلا يعتبرون من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الموظفين للحظر في الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تنال من صحة عقود العمل التي يبرمها هؤلاء الموظفون بالمخالفة لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في المعاش والتأمين المقررين بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وعلى أن مورثهم كان من العاملين في الحكومة إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفي الدولة ومستخدميها وإنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه وبين من يدعي............ في الفترة من 1/6/1966 حتى تاريخ وفاته في 24/6/1976 أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه وبالتالي إفادة ورثته منها. لما كان ذلك, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع, وأن استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت استندت في ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كان يعمل لدى رب العمل في الفترة من 1/1/1966 حتى تاريخ وفاته في 24/6/1976 على ما أورده بمدوناته من أن " واقع الحال في الدعوى التي لم تعترض عليه الهيئة المستأنفة أن مورث المستأنف ضدها كان يعمل لدى رب العمل في الفترة من 1/1/1966 حتى وفاته في 24/6/1976 بدليل توقيع رب العمل على الاستمارة المثبتة لذلك, وقيامة بسداد الاشتراكات المستحقة عنها وقبول الهيئة لها, ولم تقدم الهيئة ما يثبت أن العامل قد انقطع عن العمل لدى رب العمل بمجرد تعيينه شيخاً للبلد, وشغله هذه الوظيفة لا يسقط تلقائياً وحتى المدة التي قضاها في عمل آخر خلال شغلها وليس في قوانين التأمينات الاجتماعية ما يفيد ذلك. أما الاستناد إلى الاستمارة الثابت فيها أن العامل ترك الخدمة في 31/12/1970 فإنها لا تغير من الأمر شيئاً لأن الاستمارة اللاحقة نفت ما تدون فيها. ولم تدع الهيئة أن العامل ترك العمل بالفعل في 31/12/1970 بل أنها ادعت أن خدمته انتهت بتعيينه شيخاً للبلد بناء على افتراض نظري لا أساس له من الواقع وليس هناك ما يمنع من ترك الخدمة ثم العودة إليها, وحيث أنه طالما أن العامل كان يعمل لدى رب العمل فليس هناك محل للقول بأن الأخير لا يلتزم باشتراكات التأمينات الاجتماعية, وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض وبالتالي غير مقبول.