⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-2-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض اجمالى من عدة أمور
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يمنع من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع. فإذا كان الحكم لم يعتبر بهذا العنصر فيما قضى به من تعويض لموظف أحيل إلى المعاش دون مسوغ، ولم يورد لذلك أسباباً من شأنها أن تفيد أن ترقية طالب التعويض كانت غير محتملة لو أنه استمر في الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد، فإنه يكون متعيناً نقضه في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس مما يبطل الحكم قضاؤه بتعويض إجمالي من عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في تقدير التعويض في حدود الطلبات المعروضة عليها من طرفي الخصومة دفعاً ورداً. وإذن فلا خطأ في أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول بغير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة.