الطعن رقم 238 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1998-4-21
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس لغير المسلمين - تطليق لإستحكام النفور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري, محمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق, ويشترط في الفرقة الموجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن فإذا كانت الفرقة في واحد أو أثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة المشتركة بينهما ما زالت قائمة.